المحكمة رفضت استخدام محادثات هاتفية لتجريدها من حقها
في انتصار قضائي للأم الحاضنة، قضت محكمة الأسرة "دائرة الاستئناف" بإلغاء حكم صادر من محكمة أول درجة بإسقاط حضانة أم لأبنائها الثلاثة ، والقضاء مجدداً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، مع ضم الحضانة للأم، وذلك في سابقة تؤكد على استقرار حقوق الحضانة وعدم المساس بها إلا بتغير يقيني في الأحوال.
وكانت محكمة أول درجة قضت بإسقاط حضانة الأم وضمها للأب، معتمدة في حيثياتها على تقارير تحقيقات النيابة التي أشارت إلى رغبة البنات في الإقامة مع الأب، إضافة إلى "فلاش ميموري" قُدم للمحكمة احتوى على محادثات ورسائل للأم مع "أشخاص غرباء"، واعتبرته المحكمة دليلاً ينال من صلاحيتها للحضانة.
وحضر دفاع الأم المحامي محمد أحمد الرفاعي أمام الاستئناف دافعاً بأصلية عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب الحكم الأصلي الصادر بحضانة الأم، مؤكدا أن الأحوال والظروف التي صدر فيها الحكم السابق لم تتغير على وجه اليقين، وأن المستندات الجديدة المقدمة من الأب لا ترقى إلى مستوى الدليل القاطع على عدم أهلية الأم.
وشددت في حيثيات حكمها على أنه لم يثبت على وجه اليقين عدم توافر شروط الحضانة في الأم أو سقوطها عنها، كما رفضت الأخذ بدعوى زواجها من أجنبي عن البنات معتبرة أن هذا الادعاء لا يقوم إلا بثبوت عقد زواج رسمي.
وأكدت المحكمة عدم اطمئنانها لإفادات الشهود التي وصفتها بأنها عارية من الدليل، لعدم جزمهم برؤية الأم وجهاً لوجه، كما شددت على أن التسجيلات الصوتية الموجودة في "الفلاش ميموري" لا يمكن الجزم بأنها تخص الأم، مما أفقد هذا الدليل قيمته القانونية.
وبيّنت المحكمة أن وجود البنات بيد الأب أو رغبتهن في الإقامة معه لا ينال من حضانة الأم نظراً لحداثة سنهن ولأن العبرة هي بمصلحة المحضون لا الحاضن.
وانتهت المحكمة إلى عدم حدوث أي تغيير في الدواعي والظروف التي صدر على أساسها الحكم السابق، وقضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم مجدداً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .