"الإدارية" أكدت أن الراتب حقٌ مكتسب... والمدعية دفعت بعدم مشروعية القرار
توقعات بأن يطعن دفاع الحكومة على الحكم أمام "الاستئناف" مطالباً بإلغائه وتأييد قرار مجلس الوزراء
جابر الحمود
قضت "الدائرة الإدارية" في المحكمة الكلية بإلغاء قرار جهة الإدارة القاضي بخفض المعاش الاستثنائي المقرر لمدعية كانت تشغل وظيفة وكيل وزارة مساعد لشؤون المحاسبة في جهة سيادية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار صرف معاشها الاستثنائي كاملاً وفق القرار الصادر بمنحه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت من الأوراق أن المدعية أُحيلت إلى التقاعد بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (18) لسنة 2022 بتاريخ 6/10/2022، وصدر لها قرار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رقم (368) لسنة 2022 بمنحها معاشا استثنائيا مقداره 1500 دينار شهريا اعتبارا من 2/9/2022، وذلك تطبيقا لنص المادة (80) من الأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976 بشأن التأمينات الاجتماعية.
وأضافت المحكمة أن جهة الإدارة أقدمت بتاريخ 5/5/2025 على خفض المعاش اعتبارا من 1/5/2025 استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (294) الصادر في اجتماعه رقم (10/2025) المنعقد بتاريخ 13/3/2025، وهو ما يشكل – بحسب المحكمة – تطبيقا للقرار بأثر رجعي على مركز قانوني مكتمل الأركان.
وأكدت المحكمة أن منح المعاش الاستثنائي هو سلطة جوازية لمجلس الوزراء أو من يفوضه، إلا أن هذه السلطة إذا ما استُعملت واستقرت بموجب قرار صحيح، فإنها تنشئ مركزا قانونيا مستقرا وحقا مكتسبا لصاحبه، لا يجوز الانتقاص منه أو تعديله بما يمس عناصره، وإلا عُد ذلك عدوانا على الحقوق التي استقرت بموجب هذا القرار.
وشددت المحكمة على أن قرار مجلس الوزراء لا يجوز سحبه أو تطبيقه على المدعية، كونه ورد على مركز قانوني نشأ واكتمل قبل صدوره، ما يجعله مخالفا للقانون، الأمر الذي يتعين معه إلغاؤه.
وردت المحكمة على ما أثير بشأن أن "من يملك المنح يملك المنع"، موضحة أن هذا المبدأ يصدق فقط عند استعمال السلطة التقديرية ابتداءً، أما وقد استُعملت هذه السلطة وصدر القرار صحيحا، فإن جهة الإدارة تكون استنفدت ولايتها، ويلزمها احترام مبدأ المشروعية وتنفيذ قراراتها القانونية التي ترتب مراكز قانونية مستمرة لذوي الشأن.
على خط مواز، أكدت مصادر مطلعة أنه "من المتوقع أن يطعن دفاع الحكومة على الحكم أمام محكمة الاستئناف"، مطالبا بإلغاء الحكم الابتدائي وتأييد قرار مجلس الوزراء.