الخميس 18 ديسمبر 2025
13°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
مرسوم أميري بإلغاء 'هيئة الطرق' ونقل إداراتها إلى 'الأشغال' و'الداخلية'
play icon
المحلية

مرسوم أميري بإلغاء "هيئة الطرق" ونقل إداراتها إلى "الأشغال" و"الداخلية"

Time
الأربعاء 17 ديسمبر 2025

صدر مرسوم أميري بإلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري المنشأة بالقانون رقم (115) لسنة 2014، وتنقل الإدارات التي نقلت تبعيتها واختصاصاتها إلى الهيئة إلى وزارة الأشغال العامة، فيما عدا إدارة النقل البري والإشراف على مشروع البنك المروري، حيث ينقلان إلى وزارة الداخلية.

وجاء في نص المرسوم بقانون رقم "163 لسنة 2025"، أنه "بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م، وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (115) لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، المعدل بالقانون رقم (3) لسنة 2015، وعلى المرسوم رقم (84) لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له، وبناءً على عرض وزير الأشغال العامة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

مادة أولى

تلغى الهيئة العامة للطرق والنقل البري المنشأة بالقانون رقم (115) لسنة 2014 المشار إليه.

مادة ثانية

تنقل الإدارات التي نقلت تبعيتها واختصاصاتها إلى الهيئة العامة للطرق والنقل البري بموجب القانون رقم (115) لسنة 2014 المشار إليه إلى وزارة الأشغال العامة، وذلك فيما عدا إدارة النقل البري، والإشراف على مشروع البنك المروري، حيث ينقلان إلى وزارة الداخلية.

مادة ثالثة

تحل وزارتا الأشغال العامة والداخلية ـ بحسب الأحوال ـ محل الهيئة العامة للنقل البري في كافة الحقوق والالتزامات، وتؤول لكل منهما الأصول والمنقولات الخاصة بالإدارات المنقولة لكل منهما.

مادة رابعة

يعد الحساب الختامي لميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري خلال الفترة من 1/4/2025 وحتى تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون، وتنقل ميزانية الهيئة إلى وزارتَي الأشغال العامة والداخلية ـ حسب الإدارات المنقولة لكل منهما ـ بعد التنسيق مع وزارة المالية في هذا الشأن.

مادة خامسة

يصدر وزير الأشغال العامة قرارًا بنقل من يرى نقله من موظفي الهيئة العامة للطرق والنقل البري إلى الوزارة والجهات الأخرى، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، على أن يحتفظ المنقولون بكافة حقوقهم ودرجاتهم الوظيفية.

مادة سادسة

يلغى القانون رقم (115) لسنة 2014 المشار إليه، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.

مادة سابعة

على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره".

آخر الأخبار