- اعتباراً من 23 ديسمبر الجاري
أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 1999 وتعديلاته في شأن التأمين الصحي على الأجانب، والتي تلزم بالحصول على الضمان الصحي أو التأمين الصحي لمنح الإقامة أو تجديدها، وكذلك لسمات الدخول والزيارة، مع تحديد قيمة الرسوم المقررة.
ونصت اللائحة على بدء العمل بها اعتباراً من بعد غد 23 ديسمبر الجاري.
رسوم سمات الدخول بغرض الإقامة
حددت اللائحة رسم الضمان الصحي بمبلغ 5 دنانير لسمات الدخول بغرض الحصول على الإقامة، وتشمل 8 أنواع:
- العمل في القطاع الحكومي
- العمل في القطاع الأهلي
- مزاولة نشاط تجاري أو صناعي
الالتحاق بعائل
- الدراسة
- المستثمر الأجنبي
- عقد حكومي مؤقت
- عمل مؤقت للقطاع النفطي
- رسوم سمات الزيارة
أوضحت اللائحة أن الرسوم المقررة لسمات الزيارة تكون وفق نظام التأمين الصحي بالقطاع الخاص، وتشمل 9 أنواع:
- زيارة حكومية
- زيارة تجارية
- زيارة عائلية
- زيارة خاصة
- زيارة للعلاج
- زيارة لعدة سفرات
- زيارة للسياحة
- زيارة للأنشطة الرياضية
- زيارة للأنشطة الثقافية أو الاجتماعية
كما حددت رسماً قدره 5 دنانير لأربعة أنواع من التأشيرات:
- سمة الدخول للمرور
- سمة دخول سائقي مركبات النقل (الشاحنات – الباصات)
- سمة دخول طارئة
- سمة دخول مستحدثة
رسوم الضمان الصحي للإقامة
بلغت رسوم الضمان الصحي للإقامة 100 دينار سنوياً للفئات التالية:
- العمل بالقطاع الحكومي وفق المادة (17)
- العمل بالقطاع الأهلي وفق المادة (18)
- الشريك الأجنبي وفق المادة (19)
- المستثمر الأجنبي وفق المادة (21)
- الطلبة الأجانب وفق المادة (23)
- الأجنبي كفيل نفسه (مصدر إنفاق) وفق المادة (24)
- الأجنبي مالك العقار وفق المادة (25)
- المقيمون بصورة غير قانونية الذين يتم منحهم إقامة لأول مرة بعد حصولهم على جوازات سفر أجنبية، والعسكريون ممن كانوا من هذه الفئة وانتهت خدماتهم بالتقاعد، وذوو الشهداء الأجانب وفق المادة (30)
- رجال الدين وأئمة وخطباء الحسينيات وفق المادة (31)
وحددت اللائحة رسماً قدره 10 دنانير لإقامة العمل في القطاع الأهلي وفق المادة (18) لكل من:
- العمال الزراعيين في الحيازات الزراعية
- الصيادين
- رعاة الإبل والأغنام
- العاملين بشركات الألبان
- العمالة المنزلية
أعفت اللائحة إقامة العامل المنزلي ومن في حكمه وفق المادة (20) للأسر الكويتية من الرسوم من العامل الأول إلى الثالث، وحددت 10 دنانير عن العامل المنزلي الرابع فما أكثر.
رسوم الضمان الصحي للالتحاق بعائل
حددت اللائحة مبلغ 100 دينار سنوياً للالتحاق بعائل وفقاً لإقامة العائل للفئات التالية:
- العمل بالقطاع الحكومي وفق المادة (17)
- العمل بالقطاع الأهلي وفق المادة (18)
- الشريك الأجنبي وفق المادة (19)
- المستثمر الأجنبي وفق المادة (21)
- الدراسة وفق المادة (23)
- كفيل نفسه وفق المادة (24)
- الأجنبي مالك العقار وفق المادة (25)
- رجال الدين وأئمة وخطباء الحسينيات وفق المادة (31)
- أبناء المواطنة الكويتية التي حصلت على الجنسية بالتبعية بزواجها من مواطن
- التحاق بعائل لغير الزوجة والأبناء وفق المادة (29)
- زوجة وأبناء المقيمين بصورة غير قانونية الذين حصلوا على جوازات سفر أجنبية والعسكريين منهم ممن انتهت خدماتهم بالتقاعد
- زوجة وأبناء ذوي الشهداء الأجانب
- زوج وأبناء المواطنة الخليجية
- العمالة المنزلية بكفالة الأسرة الأجنبية
- العمالة المنزلية بكفالة الدبلوماسيين
الفئات المستثناة من الرسوم
نصت اللائحة على استثناء 9 فئات من الرسوم المقررة، مع جواز إضافة فئات أخرى بقرار من الوزير، وهي:
- الأجنبيات المتزوجات من مواطنين كويتيين
- أرملة أو مطلقة مواطن ولديها أبناء
- الأبناء الأجانب للمواطنين الكويتيين
- والدا المواطنين الكويتيين
- أبناء الكويتيات من الأزواج الأجانب
- العمالة المنزلية للأسرة الكويتية وبحد أقصى ثلاثة أفراد
- البعثات الدبلوماسية والوفود الرسمية
- المقيمون بصورة غير قانونية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية
- المولود الأجنبي لمدة أربعة أشهر حتى يصدر له جواز سفر أو يغادر البلاد.
- يُعفى أبناء المواطنة الكويتية الحاصلون على مادة الإقامة المذكورة فقط.
- تُعفى أرملة أو مطلقة المواطن الكويتي الحاصلة على مادة الإقامة المذكورة فقط.
يرتبط تاريخ بدء وانتهاء الضمان الصحي بتاريخ سمة الدخول والإقامة الصادرة من وزارة الداخلية، ولا يرتبط بصلاحية جواز السفر.
في حال إعادة إصدار الإقامة لحدوث خطأ وتم الإعفاء من قبل وزارة الداخلية، يتم الإعفاء من رسوم الضمان الصحي إذا كانت قد دُفعت سابقاً.