الأحد 21 ديسمبر 2025
18°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
الصحة تنظيم اعتماد التقارير والوصفات الطبية للقادمين من الخارج الخاصة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية
play icon
المحلية

الصحة تنظيم اعتماد التقارير والوصفات الطبية للقادمين من الخارج الخاصة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية

Time
الأحد 21 ديسمبر 2025

أصدرت وزارة الصحة، اليوم، القرار الوزاري رقم (302) لسنة 2025 بشأن تنظيم الجهات المخولة باعتماد التقارير أو الوصفات الطبية للقادمين من الخارج الخاصة بالمواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية.

ونص القرار الصادر عن وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي في مادته الأولى على أنه يجوز للمرضى القادمين إلى البلاد إدخال مستحضرات المواد المخدرة المدرجة في الجدول رقم (1) من المجموعة الأولى من المرسوم بقانون رقم (159) لسنة 2025 بالكمية الكافية لعلاجهم لمدة لا تزيد على 15 يوماً، كما يجوز لهم إدخال مستحضرات المؤثرات العقلية الواردة في الجداول أرقام (2) و(3) و(4) من المجموعة الثانية من ذات القانون بالكمية اللازمة لعلاجهم لمدة لا تزيد على شهر.

واشترط القرار تقديم التقارير أو الوصفات الطبية عند الوصول إلى الدائرة الجمركية، على أن تكون هذه التقارير أو الوصفات مصدقة كتابة أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى من الجهات الرسمية الكويتية في الخارج قبل الوصول إلى البلاد. وفي حال عدم تصديق تلك التقارير أو الوصفات الطبية، لا تفرج الإدارة العامة للجمارك عن هذه المستحضرات إلا بعد التصديق عليها وفقاً لما نص عليه القرار.

وجاء في المادة الثانية من القرار أنه يتم الإفراج عن مستحضرات المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية للمريض القادم من الخارج مباشرة في حال كانت التقارير أو الوصفات الطبية مصدقة من قبل المكتب الصحي في الخارج أو سفارة دولة الكويت في الدولة التي تم تحرير التقرير أو الوصفة فيها، ويتم اعتمادها دون الحاجة إلى التصديق عليها من أي جهة أخرى، وذلك وفقاً للكميات المحددة في المادة الأولى من القرار.

ونصت المادة الثالثة على أنه في حال لم تكن التقارير أو الوصفات الطبية مصدقة، لا تفرج الإدارة العامة للجمارك عن هذه المستحضرات إلا بعد أن يتم التصديق عليها من قبل طبيب عيادة المطار خلال 24 ساعة من الكشف عن تلك المستحضرات لموظفي الجمارك، ومطابقتها للكميات الفعلية المحددة في المادة الأولى من القرار، ومن ثم الإفراج عنها.

وبحسب المادة الرابعة، ترسل جميع الكميات التي يتم مصادرتها من مستحضرات المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والزائدة عن الكميات المحددة في المادة الأولى من القرار من قبل الإدارة العامة للجمارك إلى إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية في وزارة الصحة، وذلك بموجب تقرير مفصل يتم تسليمه للإدارة المختصة.

وأوضحت المادة الخامسة أن أحكام هذا القرار لا تسري على من يحوز مستحضرات المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بموجب وصفة طبية صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب في البلاد، على أن تقدم هذه الوصفة للموظف المختص في المنفذ عند دخول البلاد أو الخروج منها لمطابقتها مع المستحضرات وكمياتها.

وأكدت المادة السادسة أنه يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ 15 ديسمبر 2025، ويلغى كل قرار أو نص يتعارض مع أحكامه، على أن ينشر في الجريدة الرسمية.

آخر الأخبار