- يستهدف حماية النظام المالي وتعزيز الرقابة على التدفقات النقدية
- المذكرة الإيضاحية: العقوبة الجزائية تُعد أداة الدولة في صون النظام العام
صدر اليوم الأحد، في الجريدة الرسمية" الكويت اليوم"، مرسوم بقانون بتجريم مزاولة أعمال الصرافة من دون الحصول على ترخيص، على أن يبدأ العمل به بعد شهر من تاريخ النشر.
ونص المرسوم بقانون رقم (162) لسنة 2025 على إضافة مادة جديدة برقم (12 مكرراً) إلى قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 2013.
وأوردت المذكرة الإيضاحية للمرسوم أن العقوبة الجزائية تُعد "أداة الدولة في صون النظام العام، وهي الركن الذي تُشاد عليه دعائم الردع ويُبنى به ميزان العدل، إذ لا تستقيم قواعد التجريم ما لم تقترن بعقوبة يهابها الجاني، ويطمئن إليها المجتمع ويأنس بها القاضي في بسط رقابته وإنزال أحكامه. ولولا الجزاء الذي يقرره الشارع لأضحت نصوص القانون آمالاً معلقة ونوايا حسنة لا يُلزم بها أحد، ولا يعبأ بها من أراد التواري عن سلطان الرقابة أو الإفلات من قبضة العدالة".
وأشارت المذكرة إلى أنه "لكي تؤتي العقوبة ثمارها في بث الطمأنينة بين الناس وكبح نوازع العبث بالأمن المالي للدولة، كان لزاماً أن يُحكم بناء النصوص التي تجرم الأفعال ذات الخطر العام، وأن يُدرج ضمنها الممارسات التي تنال من الثقة في النظام الاقتصادي للبلاد، لما يحيط بهذه الأفعال من مخاطر تتجاوز مجرد مخالفة إدارية إلى المساس المباشر بسلامة النظام المالي والاقتصادي، وإضعاف قدرة الجهات الرقابية على تتبع حركة الأموال ومصدرها والكشف عن حقيقة أطرافها".
وأضافت المذكرة: "لما كان الصيارفة يمارسون أعمالاً لها تأثيرها على حجم التدفقات النقدية من وإلى خارج الدولة، ويزداد تأثير هذه الأعمال على حجم التدفقات النقدية في البلاد التي لا توجد فيها رقابة على التحويلات الخارجية، وفي كثير من الدول توجد تشريعات لتنظيم مهنة الصرافة، ويخضع المشتغلون بهذه المهنة لرقابة البنك المركزي في الدولة، وفي الكويت فإنه على الرغم من قِدم مهنة الصرافة فيها إلا أنه لا يوجد قانون مستقل لتنظيم هذه المهنة".
وأوضحت المذكرة أن مبرر مشروع القانون يتلخص بأن "وزارة التجارة والصناعة، باعتبارها الجهة صاحبة الاختصاص، تقوم بإعطاء التراخيص لمزاولة مهنة الصرافة وفقاً لقانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 2013، وأحياناً ما يكون الترخيص شاملاً لمزاولة أعمال الصرافة مع أعمال أخرى تجارية وعقارية"، مشيرة إلى أن "العديد من الأشخاص سواء الطبيعيين منهم أم الاعتباريين يمارسون أعمال الصرافة دون الحصول على ترخيص بذلك بما يضرّ بالمصالح الاقتصادية لدولة الكويت"، في حين يخلو قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية من نص يعاقب على ذلك.
ونصت المادة الجديدة برقم (12 مكرراً) على معاقبة الشخص الطبيعي الذي يزاول أي عمل من أعمال الصرافة كشراء، أو بيع أو استبدال العملات المحلية أو الأجنبية، أو تحويلها داخل الدولة أو خارجها لصالح الجمهور دون الحصول على ترخيص بذلك، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين.
كما نصت المادة، في فقرتها الثانية، على معاقبة الشخص الاعتباري الخاص بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار، إذا زاول أياً من هذه الأعمال دون الحصول على ترخيص بذلك، ويجوز أن يُحكم عليه بإغلاق المنشأة أو فروعها التي استخدمت في ارتكاب هذه الجريمة.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أنه يتم العمل بالمرسوم بقانون بعد شهر من تاريخ نشره (وهو اليوم 28 ديسمبر 2025) عملاً بالأصل العام المقرر في المادة 178 من الدستور، والتي نصت على أن تُنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويُعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها.