أطلقه معهد اتحاد العقاريين لتعزيز الالتزام الشرعي وتوافق الممارسات
مروة البحراوي
أطلق معهد اتحاد العقاريين للتدريب الأهلي أول دليل معرفي له تحت عنوان " دليل الضوابط الشرعية لإدارة الأملاك العقارية" لدعم ونشر المعرفة المتخصصة في القطاع العقاري، وتأهيل الكفاءات الوطنية وفق أفضل الممارسات، بما يعزز قيم الإلتزام الشرعي ونهج المسؤولية في إدارة القطاع العقاري، ويضمن توافق الممارسات المهنية مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها .
واستعرض المعهد من خلال الدليل أبرز الضوابط الشرعية والقواعد الفقهية المتعلقة بإدارة الأملاك العقارية، استناداً إلى ما ورد في الكتاب والسنة وأقوال الفقهاء، مع الاسترشاد بأفضل الممارسات الحديثة في هذا المجال، مؤكدا أنه يأتي تجسيداً لرسالة المعهد في تثقيف ودعم العاملين في القطاع العقاري من ملاك ومديرين ومطورين ومهنيين، بما يمكنهم من أداء أعمالهم وفق أسس شرعية راسخة، تسهم في تنمية القطاع واستقراره، وتعزز الثقة به محلياً وإقليمياً.
ويضم الاصدار أربعة أقسام متنوعة، القسم الأول تحت عنوان "مبادئ التعاقد في الشريعة الاسلامية" والثاني "عقود إدارة الأملاك العقارية وضوابطها الشرعية"، والثالث "الضوابط الشرعية للعلاقة التعاقدية مع المستأجرين" والرابع "الضوابط الشرعية لعمليات المتاجرة العقارية"، وهو يمثل بداية سلسلة من الإصدارات العلمية والتدريبية التي يعتزم المعهد تقديمها إيمانا بأهمية المعرفة كركيزة أساسية لتطوير السوق العقاري وتعزيز الاستدامة المهنية، الدليل متاح للتحميل عبر موقع اتحاد العقاريين.
الضوابط الشرعية للمزادات العقارية
1 ـ يجب ألا تتعارض الإجراءات المتبعة في عقود المزايدات العقارية من تحرير كتابي وتنظيم وضوابط وشروط إدارية أو قانونية مع أحكام الشريعة الإسلامية.
2 ـ لا مانع شرعاً من طلب الجهة المنظمة للمزاد العقاري الضمان ممن يريد الدخول في المزايدة ويجب عليها أن ترد الضمان لكل مشارك لم يرس عليه العطاء، ويحسب الضمان المالي من الثمن لمن فاز بالصفقة.
3 ـ لا مانع شرعاً من استيفاء الجهة المنظمة للمزاد العقاري رسم الدخول - قيمة دفتر الشروط - بما لا يزيد عن القيمة الفعلية لكونه ثمناً له.
4 ـ يحرم النَّجَشُ في المزادات، وهو الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيها، وقد سُمِّي تَناجُشاً ؛ لأن النَّاجِشَ يثير الرغبة في السلعة، ويقع ذلك بمواطأة البائع فيشتركان في الإثم.
5 ـ يجب تجنب حالات تعارض المصالح عندما يبيع الوسيط العقاري العقار بمزايدة، ثم يرغب بشراء العقار لنفسه أو له ولشريكه أو لشركته الأم أو التابعة.
6 ـ لا يجوز تواطؤ المزايدين في المزاد على ترك المزايدة على العقار من أجل الحد من تضخم السعر والحصول عليه بسعر منخفض.
7 ـ لا مانع من الاتفاق بين طرفين أو أكثر على ترك المزايدة وعدم الدخول فيها من أجل أن يفوز بها أحدهم، بشرط ألا يكونوا مؤثرين في السوق.