قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم الحبس لمدة عشر سنوات الصادر بحق مواطن في قضية اتُّهم فيها بالاتجار وتعاطي المؤثرات العقلية، وانتهت إلى القضاء ببراءته من جميع الاتهامات المسندة إليه.
وجاء حكم البراءة بعد دفاع قدمته المحامية العنود الفضلي، تمسكت فيه ببطلان اعتراف المتهم لصدوره نتيجة إجراءات باطلة، مؤكدة أن الاعتراف المأخوذ في ظل هذه المخالفات لا يُعوّل عليه قانوناً ولا يصلح دليلاً للإدانة.
وأخذت المحكمة بدفاع المحامية واطمأنت إلى ما أثاره من أوجه البطلان التي شابت إجراءات الضبط والاستجواب، لتقضي بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجدداً ببراءة المتهم، وإسقاط عقوبة الحبس المقضي بها بحقه.