قضت المحكمة الكلية بإلزام المؤسسة العامة للرعاية السكنية وإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل باستخراج وثيقة تملك منزل لمواطنة مطلقة، بعد امتناعهما عن ذلك لأكثر من خمس سنوات من تاريخ الطلاق، مؤكدة أحقية المواطنة في استصدار وثيقة التملك دون الحاجة إلى الرجوع إلى طليقها.
وجاء الحكم بعد دفاع قانوني قدّمته المحامية خيرية الرشيدي، التي دفعت بأحقية موكلتها القانونية الكاملة في تسجيل الملكية باسمها، استناداً إلى استقرار وضعها القانوني بعد الطلاق وانتفاء أي سند قانوني يجيز تعطيل إصدار الوثيقة أو ربطها بموافقة الزوج السابق.
وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن امتناع جهتي الإدارة عن اتخاذ الإجراء اللازم يُعد قراراً سلبياً مخالفاً للقانون، بما يستوجب إلغاؤه وإلزامهما بتنفيذ مقتضاه فوراً.
كما ألزمت المحكمة المدعى عليه بسداد مبلغ 300 دينار أتعاباً ومصاريف للمحاماة.