أدرجت وزارة الخارجية ممثلة بلجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل 8 مستشفيات لبنانية على «قائمة الإرهاب»، ليرتفع عدد المشمولين بالقائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب الى 150 ما بين اشخاص وكيانات كويتيين وغير كويتيين.
وأصدرت وزارة الخارجية تعميماً لكافة الشركات والمؤسسات المالية في الكويت بشأن إدراج أفراد أو كيانات على القائمة الوطنية وعطفاً على القرار الوزاري رقم 8 لسنة 2025، والخاص باللائحة التنفيذية للجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وتضمن التعميم الإفادة بأن اللجنة اعتمدت ادراج 8 مستشفيات لبنانية بتاريخ 8 فبراير 2026 على قائمة مكافحة الإرهاب وهي:
1- مستشفى الشيخ راغب حرب الجامعي، النبطية، الجمهورية اللبنانية.
2- مستشفى صلاح غندور، بنت جبيل، الجمهورية اللبنانية.
3- مستشفى الأمل، بعلبك، الجمهورية اللبنانية.
4- مستشفى سان جورج، الحدث، الجمهورية اللبنانية.
5- مستشفى دار الحكمة، بعلبك، الجمهورية اللبنانية.
6- مستشفى البتول، الهرمل، البقاع، الجمهورية اللبنانية.
7- مستشفى الشفاء، خلدة، الجمهورية اللبنانية.
8- مستشفى الرسول الاعظم، طريق المطار، بيروت، الجمهورية اللبنانية.
وطلبت اللجنة تنفيذ قرار الإدراج حسب ما نصت عليه المواد (21 – 22 -23) من اللائحة التنفيذية الخاصة باللجنة.
وتنص المادة 21: يُطلب من كل شخص تجميد الأموال والموارد الاقتصادية، التي تعود ملكيتها أو يسيطر عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالكامل أو جزئيًا، الأشخاص التالية دون تأخير ودون إخطار مسبق:- أي شخص يصنف بناءً على المادة 12 من هذا القرار من قبل اللجنة الخاصة، أو يعمل نيابة عن هذا الشخص أو بتوجيه منه، أو يخضع لسيطرته بشكل مباشر أو غير مباشر؛ أوأي شخص يصنف وفقا لأي قرار صادر عن مجلس الأمن غير القرار 1373، أو يعمل نيابة عنه أو بتوجيه منه، أو يعمل تحت سيطرته بشكل مباشر أو غير مباشر.
أما المادة 22 فتنص على : يمتد الالتزام بالتجميد المنصوص عليه في المادة 21 إلى أي أموال وموارد اقتصادية مُشتقة أو ناتجة من الأموال أو الموارد الاقتصادية المشار إليها في الفقرتين (1) أو (2) من المادة 21.
وتتضمن المادة 23: دون الإخلال بأحكام الفصل السادس من هذا القرار، يُحظر على أي شخص داخل حدود دولة الكويت أو أي مواطن كويتي خارج البلاد تقديم أو جعل الأموال أو الموارد الاقتصادية متاحة لأي شخص مدرج، أو تقديم خدمات مالية أو خدمات ذات صلة لصالح شخص مدرج، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر سواءً بالكامل أو جزئيا، أو من خلال كيان يملكه أو يُسيطر عليه بشكل مباشر أو غير مباشر، أو يعمل بتوجيه من شخص مدرج. لا يشمل هذا الحظر إضافة الفوائد المستحقة على الحسابات المجمدة.
وتنص المادة 24 : على كل شخص ينفذ إجراء التجميد وفقًا للمادة 21 أن يُخطر اللجنة الخاصة بذلك خلال 24 ساعة من تنفيذ الإجراء، ويوضح الإجراءات المتخذة بخصوص تلك الأموال أو الموارد الاقتصادية، بما يتوافق مع متطلبات هذه الإجراءات.
تمتد واجبات الإبلاغ إلى أية محاولات للتعامل مع الأموال أو الموارد الاقتصادية المستهدفة، وتشمل واجب توفير تفاصيل حول طبيعة وكمية الأموال أو الموارد الاقتصادية المجمدة، وأي معلومات أخرى قد تكون ذات صلة أو تُسهل الامتثال لهذه الإجراءات. ستتعاون اللجنة الخاصة مع السلطة الرقابية أو أي سلطة مختصة أخرى للتحقق من صحة المعلومات المُقدمة