تطوير منظومة الاستثمار وتحقيق أفضل العوائد في إطار قانوني
إعداد الخطط الاستثمارية قصيرة وطويلة الأجل وتحديد مصادر التمويل
القرار أجاز التعاقد مع جهة متخصصة لتقديم المشورة الشرعية
في إطار الحرص على تطوير آليات إدارة واستثمار أموال القصر، وضمان تحقيق أفضل العوائد ضمن إطار قانوني ورقابي منضبط يعزز الشفافية ويحفظ الحقوق، أصدر وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر، المستشار ناصر السميط القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2026 بشأن نظام عمل اللجنة الدائمة بالهيئة، لضمان تطوير منظومة استثمار أموال القصر وناقصي الأهلية وفاقديها، وتعزيز الحوكمة والرقابة على إدارتها.
ونص القرار – الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه - على العمل بالنظام المرفق بشأن تنظيم اختصاصات وآليات عمل اللجنة، وتحديد مكافآت رئيس وأعضائها وفق السياسات والضوابط المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة، على أن يتولى المدير العام تنفيذ القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، مع إلغاء ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
تشكيل واختصاصات
وبموجب النظام، تُشكَّل اللجنة الدائمة بقرار من وزير العدل من ثلاثة إلى خمسة أعضاء ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار، بناءً على ترشيح وموافقة مجلس إدارتها، مع تعيين بديل في حال خلو أي مقعد بذات إجراءات التعيين.
وخوّل النظام اللجنة اختصاص إعداد واعتماد ستراتيجيات وسياسات ولوائح استثمار أموال وأصول الهيئة، وإصدار القرارات ومتابعة تنفيذها، وفق أفضل سياسات التحوط والمعايير الاستثمارية المؤسسية المتعارف عليها دولياً، وبما يتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
وتتولى اللجنة إعداد الخطط الاستثمارية قصيرة وطويلة الأجل، وتحديد مصادر التمويل، ودراسة واعتماد الفرص الاستثمارية، وإعداد دراسات الجدوى، ووضع أنظمة الضمانات والكفالات، وتحديد أسس وضوابط تأسيس الشركات أو المساهمة فيها وتملك العقارات والأوراق المالية، إضافة إلى إعداد الميزانية التقديرية وإحالتها إلى مجلس الإدارة.
حوكمة ورقابة
وأكد النظام تعزيز حوكمة الرقابة الشرعية، حيث أجاز للجنة التعاقد مع جهة متخصصة لتقديم المشورة الشرعية لضمان الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، مع إمكانية إحالة المسائل الشرعية إلى اللجنة المختصة المشكلة بقرار من مجلس الإدارة لإبداء الرأي بشأنها،كما أجاز لها التعاقد مع مدققين داخليين وخارجيين ذوي خبرة في تدقيق الأعمال المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
تنظيم الاجتماعات
ونظم القرار آلية انعقاد اجتماعات اللجنة، حيث تجتمع بناءً على دعوة رئيسها ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور أكثر من نصف الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من يفوضه، مع جواز عقد الاجتماعات عن بُعد عبر وسائل الاتصال الحديثة.
وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يُرجَّح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع، على أن تكون قراراتها المتعلقة بأعمال الاستثمار نهائية وملزمة، وتتولى الهيئة والقطاع المختص تنفيذها.
كما حدد النظام مهام أمين سر اللجنة، ومن بينها إعداد جداول الأعمال ومحاضر الاجتماعات، وإخطار الجهات المعنية بالقرارات، ومتابعة تنفيذها.