الثلاثاء 12 مايو 2026
33°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
'الصحة' لموظفيها: احتساب التأخير والانقطاع عن العمل وفق ضوابط وأحكام 'الخدمة المدنية'
play icon
المحلية

"الصحة" لموظفيها: احتساب التأخير والانقطاع عن العمل وفق ضوابط وأحكام "الخدمة المدنية"

Time
الاثنين 09 مارس 2026
مروة البحراوي

عممت وزارة الصحة على جميع قطاعاتها بضرورة الالتزام بضوابط احتساب التأخيرات والانقطاعات في الحضور والانصراف خلال الدوام الرسمي، وذلك وفق أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي.

وجاء في التعميم الموجه إلى وكلاء الوزارة المساعدين ومديري المناطق الصحية ومديري الإدارات المركزية التأكيد على تطبيق المواد (18، 19، 20، 21، 22، 23) من القرار، والتي تتضمن آليات تنظيم احتساب مدد التأخير والانقطاع عن العمل.

ونصت المادة (18) على تجميع مدد التأخير في نهاية كل شهر، مع عدم حرمان الموظف من مرتبه إذا بلغت مدة التأخير ربع يوم عمل أو أقل خلال الشهر، أما إذا تجاوز مجموع التأخير ربع يوم وأقل من نصف يوم فيُحرم الموظف من أجر ربع يوم، وإذا تجاوز نصف يوم وأقل من ثلاثة أرباع اليوم فيُحرم من أجر نصف يوم، ويزداد الخصم بزيادة مدة التأخير وفق معدل ربع يوم.

وأكدت المادة أن هذا الحرمان لا يعد عقوبة تأديبية، ولا يتطلب إجراء تحقيق، ويطبق وفق قاعدة "الأجر مقابل العمل".

وبحسب المادة (19)، إذا تجاوز مجموع التأخير خلال الشهر عدد ساعات يوم عمل كامل، فإنه إضافة إلى الخصم من الراتب تتم إحالة الموظف إلى التحقيق شفاهة، وسماع أقواله والتحقق من دفاعه قبل توقيع الجزاء المناسب عند ثبوت المخالفة.

وأوضحت المادة (20) أن الجزاءات تطبق وفق مبدأ التدرج، حيث تكون المخالفة الأولى بعقوبة الإنذار، والثانية بخصم يوم، والثالثة بخصم يومين، والرابعة بخصم ثلاثة أيام كحد أقصى، وفي حال تكرار المخالفة بعد ذلك، يتم التحقيق كتابة وفق القواعد العامة للنظر في توقيع عقوبات أشد.

وأجازت المادة (21) للموظفات الانصراف قبل نهاية الدوام بربع ساعة، بما في ذلك خلال أيام العمل في شهر رمضان المبارك.

الانصراف دون إذن

ونصت المادة (22) على أنه في حال انصراف الموظف أثناء الدوام دون إذن، سواء عاد ووقع عند الانصراف أو لم يعد، يتعين على الرئيس المباشر اتخاذ إجراءات التحقيق بعد التحقق من وقت خروجه وعودته، وتُحسب مدة الانصراف ضمن مدد التأخير الشهرية.

اعتبار التوقيع ثم الانصراف انقطاعًا

أما المادة (23)، فتنص على أنه إذا ثبت توقيع الموظف عند الحضور ثم انصرافه مباشرة دون إذن وعدم مباشرته العمل، فإنه يُعد منقطعًا عن العمل في ذلك اليوم بغير إذن، ويُحرم من راتبه عن ذلك اليوم، إضافة إلى خضوعه للمساءلة التأديبية وفق نظام الخدمة المدنية

آخر الأخبار