الأحد 15 مارس 2026
19°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
صدور مرسوم تأمين وحماية المصالح العليا للجهات العسكرية
play icon
المحلية   /   أبرز الأخبار

صدور مرسوم تأمين وحماية المصالح العليا للجهات العسكرية

Time
الأحد 15 مارس 2026
يتضمن 34 مادة موزعة على ستة فصول
منع أي تهديد أو اعتداء عليها أو إعاقة لأهدافها أو الإضرار بها أو بمصالحها أو محاولة إضعاف روحها المعنوية

صدر اليوم في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2026 بشأن تأمين وحماية المصالح العليا للجهات العسكرية.

وتضمن المرسوم 34 مادة موزعة على ستة فصول، وذلك على النحو التالي:

الفصل الأول: التعاريف

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

 1. السلطة المختصة: وزير الدفاع، أو وزير الداخلية، أو رئيس الحرس الوطني - بحسب الأحوال.

 2. المصالح العليا للجهات العسكرية: الأسس والمبادئ والمفاهيم والخطط والسياسات وغايات التخطيط الاستراتيجي المتعلقة بالجهات العسكرية وتحقيق مهامها وتنفيذ اختصاصاتها.

 3 الجهات العسكرية: الجيش والشرطة والحرس الوطني.

 4. التنظيمات العسكرية: الهيئات والقيادات والقوات والمناطق والألوية والمعسكرات والقواعد والميادين والمواقع والوحدات المستقلة والمفرزة والملحقة، والمباني المدنية التابعة للجهات العسكرية.

 5. المناطق المحمية: التنظيمات العسكرية والمنشآت والأماكن والمواقع والمباني المدنية ذات الطابع الاستراتيجي أو الحيوي في الدولة والتي تكلف الجهات العسكرية بحراستها وحمايتها سواء بشكل دائم أو مؤقت، والتي يتم تحديدها بقرار من السلطة المختصة.

 6. التخطيط الاستراتيجي: الخطط الإستراتيجية والعسكرية والأمنية التي تهدف لإعداد الجهات العسكرية للقيام بالمحافظة على أمن وسلامة الوطن والدفاع عنه والتي تأخذ طابع السرية.

 7. التحركات العسكرية: التحركات التي تقوم بها الجهات العسكرية لأداء واجب أمني أو عسكري أو استراتيجي بناءً على أمر عمليات أو الخطط المعدة.

 8. التنقلات العسكرية: حركة الطائرات أو السفن أو الزوارق أو القطع البحرية أو الشاحنات أو المركبات أو الآليات التابعة للتنظيمات العسكرية للجهات العسكرية المخصصة لنقل العسكريين ومؤنهم أو مواد أو معدات مثل الأسلحة والذخائر والآليات والمحروقات وغيرها.

 9. الأرتال العسكرية: مجموعة مركبات أو آليات أو شاحنات عسكرية تسير بموجب أمر حركة ولا تقل عن أربعة.

 10. المواكب العسكرية: تنقل اشخاص محل اهتمام الدولة بمرافقة آليات عسكرية أو مدنية يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة أو تكلف بها الجهات العسكرية.

 11. إجراءات الحماية والتأمين: الإجراءات التي تقوم بها الجهات العسكرية لمنع وقوع أي اعتداء أو انتهاك لسلامة التنظيمات العسكرية أو المناطق المحمية.

 12. إطلاق النار: استخدام القوة النارية بالأسلحة للقضاء على النشاط المعادي وتدمير الأهداف المعادية.

 13. الاشتباك: الإجراءات التي تقوم بها الجهات العسكرية للتعامل مع التهديدات والأنشطة المعادية.

 14. النشاط المعادي: قيام قوة معادية بأعمال مادية ضد المناطق المحمية كالهجوم المسلح أو الالكتروني أو الاقتحام أو السرقة أو أي عمل مادي آخر يؤدي لاعتراض مهام أو عرقلة واجبات الجهات العسكرية.

 15. القوة المعادية: فرد أو مجموعة أو تنظيم أو حزب أو تكتل أو وحدة سواء كانت عسكرية أو مدنية تشرع أو تقوم بنشاط عدائي.

 16. المطاردة: نشاط تقوم به إحدى الجهات العسكرية بهدف اعتراض أو إيقاف أو قطع الطريق على القوة المعادية، وذلك في حدود المسئولية لكل جهة.

 17. الأوضاع غير العادية: الاعتصامات والاضرابات أو أي أعمال تؤدي للفوضى والشغب أو زعزعة الأمن.

الفصل الثاني: طبيعة تأمين المصالح العليا للجهات العسكرية

مادة (2)

يكون تأمين وحماية المصالح العليا للجهات العسكرية بمنع أي تهديد أو اعتداء عليها أو إعاقة لأهدافها أو الإضرار بها أو بمصالحها أو محاولة إضعاف روحها المعنوية أو الشروع في ذلك.

مادة (3)

تلتزم الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والشركات والأفراد بالمحافظة على المصالح العليا للجهات العسكرية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وعدم عرقلتها أو مقاومتها أو الاعتداء عليها أو الاضرار بها.

مادة (4)

يحظر دخول التنظيمات العسكرية أو القيام بأي عمل أو اجراء فيها إلا بإذن ووفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها السلطة المختصة في كل جهة.

مادة (5)

تعتبر سرية الوثائق والأوراق والمستندات والمكاتبات والمعلومات والبيانات والخرائط والرسوم والصور وأشرطة التسجيل أياً كان نوعها المتعلقة بالمسائل العسكرية الصادرة من القطاع العسكري أو القطاع المدني في الجهات العسكرية ولا يجوز نشرها أو إفشاء محتوياتها أو مضمونها أو تداولها بأي وسيلة من وسائل النشر أو الإعلان.

ويحظر على كل من له صلة بتلك الوثائق بحكم وظيفته أو عمله أو بصفته الاحتفاظ بها لنفسه أو تصويرها أو تسجيل كل أو بعض محتوياتها بأية وسيلة من الوسائل أو تسليمها صورة منها للغير، ويعتبر في حكم الوثائق السرية أي نسخة أو صورة منها.

الفصل الثالث: التحركات والتنقلات العسكرية

مادة (6)

يكون للوحدة التي تحددها السلطة المختصة بالجهات العسكرية وضع الاشتراطات اللازمة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بشأن انتظام حركة المرور وتأمين وتسهيل مرور التنقلات والمواكب العسكرية.

مادة (7)

استثناءً من أحكام المادة (26) من المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه تضع كل جهة عسكرية القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم حركة المرور داخل المناطق المحمية التي تقع في نطاق إشرافها بقرار من السلطة المختصة، وذلك بهدف تأمين وحماية الركاب والمشاة داخل المنشأة. وتتقيد كل جهة عسكرية بضبط مخالفي أحكام هذه المادة بالنطاق المكاني للمناطق المحمية التابعة لها مع عدم الإخلال بصلاحيات وزارة الداخلية في اتخاذ إجراءات الضبط العام وفقاً للقواعد القانونية العامة المنظمة.

مادة (8)

يلتزم مستخدمو الطريق بإخلائه أو إفساحه أو إيقاف مركباتهم أثناء مرور الأرتال العسكرية أو المواكب العسكرية أو الرسمية عند التنبيه عن ذلك بواسطة آلات التنبيه أو بأي وسيلة أخرى، ولو استدعى الأمر الوقوف في أقصى يمين الطريق.

ويلتزم قائدو المركبات والآليات العسكرية ببذل العناية اللازمة لمنع تعريض حياة الأشخاص أو الأموال للخطر والتنبيه لذلك أثناء تحرك الأرتال أو المواكب العسكرية أو الرسمية أو قيام التحركات أو التنقلات العسكرية لأداء مهامها وفقاً لأحكام المادتين رقمي (6)، (7) من هذا المرسوم بقانون.

الفصل الرابع: إجراءات التأمين والحماية

مادة (9)

يكون للقوة المكلفة بحراسة المناطق المحمية في الجهات العسكرية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين وحماية هذه المناطق، بما فيها إجراءات الاستيقاف والتفتيش الإداري والتحقق من تصاريح الدخول.

ويكون للقوة في حالة إذا وقع نشاط معادي أو وضع غير عادي أو جريمة في نطاق هذه المناطق التحفظ على الأشخاص إلى حين وصول السلطات المختصة، والتحفظ على الآليات والمنقولات وذلك مع مراعاة الضوابط والإجراءات والضمانات المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه والقوانين والمعاهدات الدولية لبعض الأشخاص أو الأماكن أو المباني.

مادة (10)

يكون لقادة وآمري المناطق المحمية في الجهات العسكرية التنسيق واتخاذ تدابير الأمن الوقائي وإقامة نقاط التفتيش أو الردع لإحكام السيطرة الميدانية والأمنية على هذه المناطق، والتصدي للأعمال أو التصرفات التي قد تؤدي إلى التعدي عليها، ويجوز لهم منح التصاريح الخاصة بدخول غير العاملين إلى هذه المناطق، وتحدد السلطة المختصة الحدود الخارجية لهذه المناطق. مادة (11)

تلتزم الجهات العسكرية بوضع العلامات الدالة على ميادين الرماية ومناطق التدريب والمناطق المحمية بشكل واضح أو الإعلان عنها، ويصدر قرار من السلطة المختصة بتحديد هذه العلامات.

ويحظر إتلاف العلامات التحذيرية أو نقلها أو طمس معالمها أو تغيير اتجاهها أو القيام بأي إجراء أو عمل من شأنه ألا تؤدي هذه العلامات الغرض منها.

مادة (12)

يحظر تواجد الأشخاص غير المصرح لهم في المناطق المحمية، أو مناطق الألغام وأماكن انبعاث الإشعاعات أو مناطق المناورات البرية والبحرية التي تحددها السلطة المختصة بعلامات أو لوحات إرشادية أو بأي صورة من صور الإعلان.

كما يحظر ممارسة أعمال الصيد أو الرعي أو إقامة المخيمات بالقرب من تلك المناطق، وذلك على النحو الذي ينظمه قرار من السلطة المختصة.

مادة (13)

تلتزم القوة المكلفة بالحراسة في الجهات العسكرية بوضع العلامات واللوحات الإرشادية أو إقامة الحواجز الثابتة أو المتحركة أو وضع البوابات للدلالة على المناطق المحمية لمنع دخولها أو العبور من خلالها، وتلتزم هذه القوة أثناء حراسة المناطق المحمية بإتباع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون عند تعاملها مع القادمين إلى هذه المناطق.

مادة (14)

يجوز للقوة المكلفة بحراسة المناطق المحمية عند تعرض أمنها الشخصي أو أمن هذه المناطق للخطر استخدام القوة أو إطلاق النار على من يحاول الدخول لهذه المناطق بالقوة أو يحاول مهاجمتها أو مهاجمة حراسها أو الهرب منهم أو عدم الاستجابة للأوامر الصادرة من القوة المكلفة بالحراسة وتحدد السلطة المختصة الإجراءات والضوابط المتعلقة بالاشتباك وإطلاق النار.

مادة (15)

تصدر السلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية الإجراءات والضوابط المتعلقة بالتعامل مع الأوضاع غير العادية.

مادة (16)

يحدد مجلس الدفاع الأعلى أو من يفوضه القوة أو الوحدة المكلفة بحراسة حدود الدولة، ويكون لها التحفظ والاستيقاف والتفتيش والقبض وإطلاق النار على كل من يحاول تجاوز أو تعدي أو خرق لمجالها أو حدودها البرية أو البحرية، ويجوز لهذه القوة أو الوحدة في الحالات المفاجئة التي تتعرض لها المبادرة مباشرة إلى إطلاق النار لردع أي خطر حقيقي، وذلك وفقاً لمجريات الموقف الأمني أو العملياتي الذي تتواجد فيه.

مادة (17) تقوم القوة أو الوحدة المكلفة بحراسة حدود الدولة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين وحماية حدود الدولة البرية والبحرية ولها على الأخص ما يلي:

 1. حراسة الحدود البرية والبحرية والطرق والمسالك والممرات والمنافذ. 2.مكافحة أعمال التهريب والتسلل في منطقة الحدود.

 3. تسيير الدوريات وإقامة المنشآت والإبلاغ المبكر عن أي نشاط مشتبه فيه على طول خط الحدود.

 4. جمع المعلومات والاستدلالات عن الحوادث التي تقع في المناطق الحدودية.

 5. تقديم المساعدة في عمليات البحث والإنقاذ على طول خط الحدود.

 6. المحافظة على البيئة والثروات الطبيعية والمحميات في منطقة الحدود وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

 7. منع مخالفة قوانين الدولة وأنظمتها العسكرية والأمنية أو الجمركية أو الصحية.

 8. مراقبة الملاحة البحرية بالتعاون مع الجهات المعنية.

 9. أية مهام واختصاصات أخرى تكلف بها.

مادة (18)

يكون للقوة الجوية اعتراض أية طائرة مخطوفة سواء كانت مدنية أو عسكرية، ولها أثناء عملية المطاردة ما يلي:

أ-منع الطائرة المخطوفة من الهبوط في دولة الكويت ومرافقتها حتى خروجها من أجواء الدولة.

ب- إجبار الطائرة المخطوفة على النزول في دولة الكويت.

ج- إسقاط الطائرة المخطوفة إذا كانت تشكل تهديداً أو خطراً على أمن وسلامة البلاد.

مادة (19)

مع عدم الإخلال بما نصت عليه المعاهدات والاتفاقيات الدولية يحدد مجلس الدفاع الأعلى أو من يفوضه القوة أو الوحدة المكلفة بتأمين وحماية المياه الإقليمية وخطوط نقل النفط الكويتي ومشتقاته والأسطول التجاري الكويتي وحرية الملاحة البحرية، وفرض تطبيق قواعد القانون الدولي البحري، وتحدد السلطة المختصة بقرار القواعد والإجراءات المتعلقة بهذا الشأن.

كما تحدد السلطة المختصة بقرار القواعد والإجراءات المتعلقة بالمطاردة الحثيثة للسفن والغواصات والقوارب والزوارق والعوامات المخالفة للقانون عند دخولها المياه الداخلية أو الإقليمية أو المتاخمة أو الاقتصادية أو الجرف القاري.

مادة (20)

يصدر مجلس الدفاع الأعلى قراراً بتحديد قواعد وإجراءات التنسيق وحل الخلافات المتعلقة بالاختصاص بين الجهات العسكرية فيما يتعلق بتحديد الواجبات والمهام داخل المياه الإقليمية أو المتاخمة أو الاقتصادية.

مادة (21)

تقوم القوة أو الوحدة المحددة وفقاً للمادة (19) من هذا المرسوم بقانون بإجراء عمليات البحث والإنقاذ في المياه الاقتصادية أو في المياه الدولية ضمن حدود المسافة التي يصدر بتحديدها قرار من السلطة المختصة.

مادة (22)

تصدر السلطة المختصة قراراً بتحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بإدارة الصراع المسلح والأسلحة المستخدمة فيه ومعايير وضوابط استخدامها، وفقاً لقواعد القانون الدولي العام وقواعد القانون الدولي الإنساني في إطار المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

مادة (23)

يصدر مجلس الوزراء قراراً بتحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بالتنسيق بين الجهات العسكرية وبين كافة الجهات المعنية بالدولة، فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

مادة (24) تلتزم كل جهة عسكرية بالتعاون مع الجهات الأخرى عسكرية أو مدنية وتقديم المساعدة والدعم وكافة المتطلبات والتسهيلات الحماية وتأمين المناطق المحمية وفقاً للقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن، وتكون القيادة في هذه الحالة للجهة العسكرية طالبة الدعم بصرف النظر عن الرتبة.

الفصل الخامس: العقوبات

مادة (25)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد أرقام (8)، (11) (12) من هذا المرسوم بقانون. وتحكم المحكمة بمصادرة الأشياء والأدوات المستخدمة في مخالفة الحظر الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة (12) المشار إليها. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة (5) من هذا المرسوم بقانون.

مادة (26)

 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أذاع عمداً خبراً أو نشر بيانات أو روج إشاعات كاذبة تتعلق بالجهات العسكرية وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة بهذه الجهات أو الانتقاص من هيبتها أو التشكيك في وجودها أو الإضعاف من روحها المعنوية دون التأكد من صحتها أو من مصدرها.

مادة (27)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات، كل من كان مكلفاً بالمحافظة على المصالح العليا للجهات العسكرية في صفقة أو عملية أو مشروع أو قضية أو بالتفاوض أو الارتباط أو الاتفاق أو التعاقد مع أي جهة في داخل البلاد أو خارجها في شأن من شؤون تلك الجهات، إذا كان من شأن ذلك ترتيب حقوق أو التزامات مالية عليها فتعمد إجراءها على نحو يضر بمصلحتها ليحصل على ربح أو منفعة لنفسه أو لغيره. فإذا بلغ الجاني مقصده، أو كان من شأن جريمته الإضرار بأوضاع تلك الجهات، تكون العقوبة الحبس المؤبد.

مادة (28)

تضاعف العقوبات إذا وقعت الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، في زمن الحرب أو الأحكام العرفية أو التعبئة العامة. مادة (29) تحدد بقرار من السلطة المختصة الجهة المعنية بالقيام بأعمال التحري وجمع الاستدلالات داخل المناطق المحمية في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 المشار إليه.

مادة (30)

تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون والجرائم المرتبطة بها. مادة (31)

فيما عدا الحالات التي يتم إحالة العسكري للتحقيق عن طريق جهة عمله بجريمة وقعت بسبب وأثناء قيامه بواجباته الأمنية يجوز بموافقة السلطة المختصة أن يحضر معه من يمثله أمام جهات التحقيق من الشئون القانونية في الجهة التابع لها العسكري.

مادة (32)

 لا تسري أحكام التقادم المنصوص عليها في المادة (4) من القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار إليه على الجرائم المنصوص عليها في المواد (5 -26 -27) من هذا المرسوم بقانون.

الفصل السادس: أحكام ختامية

مادة (33)

تصدر السلطة المختصة - كل فيما يخصه - القرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بقانون.

 مادة (34)

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

آخر الأخبار