قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة أول درجة، والقضاء مجدداً بإلغاء قرار الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة فيما تضمنه من عدم إدراج موكل المحامي د.فضيل البصمان ضمن فئة المعاقين.
وأكدت المحكمة في حكمها اعتبار المدعي من ذوي الإعاقة البصرية المتوسطة الدائمة، بما يكفل له التمتع بجميع الحقوق والمزايا القانونية المقررة لهذه الفئة وفق القوانين المعمول بها.
ويُعد الحكم تأكيداً على دور القضاء في إنصاف أصحاب الحقوق، وترسيخاً للحماية القانونية المقررة لذوي الإعاقة، وضمان تمتعهم بالامتيازات التي كفلها القانون ضمن الأطر المعتمدة.