قضت الدائرة الأولى في محكمة التمييز بتأييد حكم محكمة الاستئناف القاضي بحبس متهم مصري لمدة 7 سنوات، بعد إدانته بالاستيلاء على مبلغ 20 ألف دينار من تاجر مصري، عبر إنشاء موقع إلكتروني وهمي منسوب لجهة تُعنى بحماية المستهلك.
وتتمثل وقائع الدعوى في قيام المتهم - بالاشتراك مع آخر (المتهم الأول) تجري محاكمته في سلطنة عمان على ذمة قضايا مالية - باستدراج المجني عليه من خلال الموقع المزيف، وإيهامه بقدرته على تقديم خدمات رسمية، ما دفعه لتحويل المبلغ المالي.
وأفادت تحريات المباحث بأن المتهم قام بتحويل جزء كبير من المبلغ إلى عملات رقمية، حيث بلغت قيمة ما اشتراه منها أكثر من 16 ألف دينار، في محاولة لإخفاء مصدر الأموال وتعقّبها.
وكانت محكمة الاستئناف ألزمت المتهم برد المبلغ المستولى عليه، مع تغريمه 20 ألف دينار، وهو ما أيدته محكمة التمييز، مؤكدةً توافر أركان جريمة النصب والاحتيال، وثبوتها في حق المتهم بما لا يدع مجالاً للشك.