-الحصينان: انتفاء أركان الجريمة وعدم توافر القصد الجنائي وقصور في التحقيقات
قضت محكمة الجنح ببراءة موظف من تهمة تزوير محرر عرفي يتعلق بعقد اشتراك عميل لدى الشركة التي يعمل بها.
وجاء الحكم بعد أن قدم الدفاع دفوعاً تضمن انتفاء أركان جريمة التزوير بشقيها المادي والمعنوي، وعدم توافر القصد الجنائي، إضافة إلى قصور التحقيقات وعدم وجود دليل يقيني يثبت الاتهام.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن أوراق الدعوى خلت من دليل جازم يثبت نسبة الفعل إلى المتهم، مؤكدة أن الأحكام الجزائية تُبنى على اليقين، وأن الشك يُفسر لمصلحة المتهم، ما انتهت معه إلى القضاء بالبراءة.
بدوره، قال المحامي علي الحصينان إن الحكم يؤكد أن الإدانة لا تقوم إلا على دليل يقيني، وأن المحكمة أخذت بما قدمه الدفاع من دفوع جوهرية أثبتت عدم توافر أركان الجريمة.