قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة الجنايات بحبس مدير عام جمعية تعاونية "مُعيَّن" لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 4 آلاف دينار، وذلك في قضية اتهامه بطلب رشوة، وقررت الامتناع عن النطق بالعقاب مقابل كفالة مالية قدرها 5 آلاف دينار.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام المسؤول بطلب مبلغ 4 آلاف دينار من إحدى الشركات، نظير تسهيل إجراءات صرف شيك مستحق لها.
وكانت محكمة أول درجة دانت المتهم وأصدرت بحقه حكم الحبس والغرامة، إلا أن محكمة الاستئناف رأت الاكتفاء بإيقاف العقوبة واشتراط الكفالة.
يذكر أن المتهم كان موقوفاً على ذمة التحقيق والمحاكمة أمام محكمة الجنايات منذ أبريل 2025، قبل أن يصدر الحكم الاستئنافي بتعديل العقوبة .