-استولوا على رواتب غير مستحقة عبر تزوير بصمة الداوم
قضت الدائرة الثانية في محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد وعضوية المستشارين متعب العارضي وسعود الصانع، بتأييد أحكام حبس موظفين في وزارة الصحة استولوا على رواتب غير مستحقة، مع الغرامة والعزل من الوظيفة.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم الأول، بصفته موظفاً عاماً رئيس مكتب الشؤون الهندسية في منطقة صحية تابعة لوزارة الصحة، بأنه سهل الاستيلاء بغير حق للمتهمين من الثاني حتى الرابع على أموال عامة مبلغ (مائتين وتسعة وخمسين ألفاً وستمائة وثلاثة وستين ديناراً ومائتين وخمسة وأربعين فلساً)، والمملوكة لوزارة الصحة، بأن قام بإعفاء المتهم الثاني من البصمة للحضور والانصراف، ولم يحضر للعمل، وإثبات حضور المتهم الرابع دون حضوره فعلياً، وعدم الإخطار بانقطاع المتهمة الثالثة، مما ترتب عليه استيلاؤهم على هذه الأموال دون وجه حق، بالتزوير في كشوف الحضور والانصراف اليومية الخاصة بالموظفين بجهة العمل، والموجودة في حوزته، بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، والتزوير في مستندات إلكترونية "بصمة الدوام"، وهي بيانات إثبات ميعادي الحضور والانصراف التي يتم إثباتها يومياً بقاعدة بيانات جهاز البصمة الإلكتروني، وكذلك تزوير اعتماد مباشرة المتهم الرابع للعمل، في حين اتهم المتهم الثاني، بصفته مهندساً، بالاستيلاء على (مائة وواحد ألف وخمسمائة وخمسة وأربعين ديناراً وستمائة وتسعة وعشرين فلساً) بالتزوير في كشوفات الحضور والانصراف.
في حين اتهمت المتهمة الثالثة "مهندسة" بالاستيلاء بالتزوير على (سبعة وسبعين ألفاً وخمسمائة وواحد وستين ديناراً وخمسمائة وثلاثة فلوس)، والمتهم الرابع مهندس اتهم بالاستيلاء على (ثمانين ألفاً وخمسمائة وستة وخمسين ديناراً ومائة وثلاثة فلوس).
وكانت وزارة الصحة قد أجرت تحقيقاً إدارياً بشأن التلاعب في كشوفات الحضور والانصراف بتزوير بصمة الدوام.
وفيما قضت محكمة الجنايات حضورياً بحبس المتهم الأول والثاني والثالثة سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، وعزلهم من الوظيفة، وإلزام الأول برد (مائتين وتسعة وخمسين ألفاً وستمائة وثلاثة وستين ديناراً و245 فلساً)، والثاني برد مبلغ (مائة وواحد ألف وخمسمائة وخمسة وأربعين ديناراً و629 فلساً)، والثالثة برد مبلغ (سبعة وسبعين ألفاً وخمسمائة وواحد وستين ديناراً كويتياً و503 فلوس)، وتغريم كل متهم ضعف المبالغ المستولى عليها وعزلهم من الوظيفة، في حين قضت المحكمة بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم الرابع، على أن يقدم تعهداً مكتوباً مصحوباً بكفالة قدرها خمسمائة دينار يلتزم فيه بمراعاة حسن السير والسلوك لمدة سنة، وعزله من وظيفته وتغريمه مبلغ (مائة وواحد وستين ألف دينار ومائة واثني عشر ديناراً و226 فلساً)، بعد قيامه بتسديد المبلغ المستولى عليه.
وبعد نظر محكمة الاستئناف للقضية، قضت بتأييد حكم الجنايات، علماً أن المتهمة الثانية مدانة غيابياً بحكم من محكمة الجنايات ولم تمثل أمام محكمة الاستئناف.