"القوى العاملة": حظر تشغيل العمالة بالأماكن المكشوفة من 11 صباحاً إلى 4 عصراً
Add as Preferred Source on Googleأعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة صدور القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2026 بشأن تنظيم تشغيل العمالة في أماكن العمل المكشوفة خلال فترات الحظر والظروف المناخية غير الملائمة، في خطوة تهدف إلى تعزيز اشتراطات السلامة والصحة المهنية وحماية العمالة من المخاطر الناجمة عن التعرض المباشر للعوامل المناخية القاسية.
وأوضحت الهيئة أن القرار أصدره النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الشيخ فهد اليوسف، مؤكدة أن القرار يأتي مواكباً للمتغيرات المناخية، وفي إطار تطوير بيئة العمل بما يضمن سلامة العاملين في المواقع المكشوفة.
وأكدت مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة المهندسة رباب العصيمي أن القرار يستند إلى القوانين والقرارات المنظمة لسوق العمل، ويعكس حرص الهيئة على تطوير منظومة التشريعات العمالية بما يحقق أعلى معايير الحماية والرعاية للقوى العاملة في البلاد.
وأضافت العصيمي أن القرار ينص على حظر تشغيل العمالة في الأماكن المكشوفة يومياً من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، اعتباراً من الأول من يونيو حتى الحادي والثلاثين من أغسطس من كل عام، مع منح الهيئة صلاحية تعديل مواعيد الحظر أو مدته وفقاً للمتغيرات المناخية والبيئية.
وبيّنت أن القرار شمل حالات إضافية يُمنع فيها تشغيل العمالة في المواقع المكشوفة متى ما شكّلت الظروف الجوية أو البيئية خطراً على صحة وسلامة العاملين، ومن بينها العواصف الترابية، والأمطار الغزيرة، وارتفاع نسب الرطوبة أو درجات الحرارة بصورة استثنائية، فضلاً عن الكوارث الطبيعية والأوبئة والحالات الطارئة.
وأشارت إلى أن القرار استثنى بعض الأعمال ذات الضرورة الفنية أو التشغيلية التي لا تحتمل التأجيل، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من إدارة تفتيش العمل والالتزام الكامل باشتراطات السلامة والصحة المهنية، موضحة أن تلك الأعمال تشمل الصيانات الطارئة والخدمات العامة والأعمال المرتبطة بالمرافق الحيوية.
وشددت العصيمي على أن القرار ألزم أصحاب الأعمال بتوفير مياه الشرب الباردة، ووسائل الإسعافات الأولية، ومواقع مظللة لراحة العمال، إلى جانب تنظيم فترات راحة مناسبة تتلاءم مع طبيعة العمل والظروف المناخية، بما لا يخل بساعات العمل القانونية.