الاثنين 25 مايو 2026
35°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
رسمياً... صدور مرسوم بتعديل قانون 'البلدية'
play icon
المحلية

رسمياً... صدور مرسوم بتعديل قانون "البلدية"

Time
الاثنين 25 مايو 2026
مجلس بلدي مُعين من 12 عضواً... والمجلس القائم يواصل اختصاصاته حتى تعيين الجديد
مدة المجلس سنتان و4 شروط للعضوية... وآليات للتعيين والاستقالة وإعادة التشكيل

نُشر في ملحق الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، متضمناً تعديلات على تشكيل المجلس البلدي وآلية تعيين أعضائه وشروط العضوية ومدته، إلى جانب تنظيم إجراءات الاستقالة وتشكيل اللجان واختصاصاتها.

المادة الأولى 

ونصت المادة الأولى من المرسوم: يُستبدل بنصوص المواد (4، 6، 7، 13، 14، 26) من القانون رقم (33) لسنة 2016 المشار إليه النصوص الآتية:

-مادة  "4"

يتألف المجلس البلدي من اثني عشر عضواً يُعينون بمرسوم، ويشترط أن تتوافر فيهم الشروط الآتية:

1- أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للمرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه.

2- ألا يقل سنه يوم التعيين عن (30) سنة ميلادية.

3- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في تخصص الهندسة أو العمارة أو تخصص يتوافق مع العمل البلدي.

4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم بات في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

ويُحدد مرسوم التعيين رئيس المجلس ونائبه، كما يُحدد المكافأة المقررة لهما ولأعضاء المجلس.

-مادة  "6"

مدة المجلس سنتان ميلاديتان، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجب دعوة المجلس إلى الانعقاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور مرسوم التعيين، وتكون الدعوة إلى انعقاد الجلسة الأولى للمجلس بقرار من الوزير.

ويجوز بمرسوم إنهاء مدة عمل المجلس، أو إعادة تشكيله، أو استبدال أي من أعضائه قبل انتهاء مدته، ويكمل الأعضاء الجدد مدة سلفهم.

كما يجوز بمرسوم تمديد مدة عمل المجلس لمدة ستة أشهر أو حين تعيين المجلس الجديد، أيهما أقرب.

-مادة  "7"

يؤدي العضو قبل مباشرة أعمال اليمين التالية في جلسة علنية أمام المجلس:

«أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن مصالح الشعب وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق».

-مادة "13"

إذا خلا مقعد عضو أُعلن المجلس ذلك في أول جلسة له بعد خلو المقعد، ويجب تعيين من يحل محله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان ذلك الخلو، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، ولا يتم شغل المقاعد الشاغرة إذا كانت المدة الباقية لا تجاوز ستة أشهر إلا إذا زادت المقاعد الشاغرة على خمسة مقاعد.

ويُعتبر عضو المجلس البلدي مستقيلاً من المجلس في حال قدم طلب ترشحه للانتخابات البرلمانية.

-مادة  "14"

المجلس البلدي هو المختص بقبول الاستقالة من العضوية.

وتُقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المجلس في أول جلسة تالية لتقديمها، وتُعتبر نافذة من وقت تقرير المجلس قبولها، وإذا لم يبت في الاستقالة خلال شهر من تاريخ تقديمها تُعتبر مقبولة بحكم القانون من اليوم التالي لانتهاء هذه المدة، وعلى المجلس أن يعلن خلو المقعد في أول جلسة له بعد تحقق هذا الخلو، وللعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولها أو قبل اعتبارها نافذة بحسب الأحوال.

ويتبع ذات الإجراء في حالة استقالة أي من رئيس المجلس أو نائبه، وذلك مع مراعاة أنه في حالة استقالة رئيس المجلس فيجب أن تُقدم إلى المجلس البلدي.

ومع مراعاة حكم المادة (13) من هذا القانون يصدر مرسوم تعيين عضو آخر ليحل محل العضو المستقيل خلال (15) يوماً من تاريخ قبول الاستقالة.

-مادة "26"

يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجاناً دائمة أو مؤقتة حسب حاجة العمل، وذلك بما يحقق أهدافه واختصاصاته.

ويجوز لأي من اللجان إذا اقتضت طبيعة أعمالها أن تُشكل لجنة فرعية من بين أعضائها لمتابعة موضوعات محددة.

وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس اختصاصات هذه اللجان وتنظيم عملها وآلية انعقاد اجتماعاتها وإصدار توصياتها وقراراتها.

المادة الثانية

وجاء في المادة الثانية من المرسوم: يستمر المجلس البلدي القائم قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون في ممارسة اختصاصاته، وذلك إلى حين تعيين مجلس جديد وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة الثالثة

ونصت المادة الثالثة على أنه "تُلغى الفقرة الأخيرة من المادة (19)، والمواد (5، 8، 9، 11، 27، 28، 29) من القانون رقم (33) لسنة 2016 المشار إليه.كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون."

المادة الرابعة 

أما المادة الرابعة فنصت أنه "على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره".

المذكرة الإيضاحية: تعديل تشكيل "البلدي" لتعزيز الكفاءة الفنية وتطوير العمل

-التجارب العملية كشفت ضعف أداء بعض الأعضاء المنتخبين غير المتخصصين

أوضحت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2016 الخاص ببلدية الكويت، أن التعديلات جاءت انطلاقاً من طبيعة المجلس البلدي بوصفه مجلساً خدمياً يتطلب وجود كفاءات فنية تسهم في تطوير العمل البلدي.

وأضافت المذكرة أن التجارب العملية أظهرت ضعف أداء بعض الأعضاء المنتخبين نتيجة عدم تخصصهم في المجالات المرتبطة بالعمل البلدي الذي يحتاج الى تخصصات فنية قد تتصادم مع ما تفرزه الانتخابات من وصول أعضاء غير أكفاء لهذا العمل، فظهرت الحاجة إلى تعديل تشكيل ذلك المجلس، بما يتناسب مع رؤية الدولة في هذا المجال.

وبيّنت المذكرة أن المرسوم بقانون استند إلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 مايو 2024، الذي نص على إصدار القوانين بمراسيم بقوانين، لافتة إلى أن التعديل شمل أربع مواد رئيسية تناولت إعادة تنظيم تشكيل المجلس البلدي واختصاصاته وآلية عمله.

وأشارت إلى أن المادة الأولى استبدلت نصوص المواد (4، 6، 7، 13، 14، 26) من القانون القائم، بما يضمن تشكيل المجلس البلدي من 12 عضواً يُعينون بمرسوم وفق شروط محددة، من بينها أن يكون العضو كويتي الجنسية بصفة أصلية، وألا يقل عمره عن 30 عاماً، وأن يحمل مؤهلاً جامعياً في الهندسة أو العمارة أو تخصصاً يتوافق مع العمل البلدي، فضلاً عن اشتراط خلو صحيفته من الأحكام النهائية في الجنايات أو الجرائم المخلة بالشرف والأمانة أو جرائم الإفلاس بالتدليس أو المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، ما لم يُرد إليه اعتباره.

وأضافت أن التعديلات نظمت مدة المجلس البلدي، بحيث تكون سنتين ميلاديتين تبدأ من تاريخ أول اجتماع، مع جواز إنهاء مدة عمله أو إعادة تشكيله أو استبدال أعضائه بمرسوم إذا اقتضت المصلحة العامة، إلى جانب إمكانية تمديد عمل المجلس لمدة إضافية عند الحاجة.

كما تناولت التعديلات تنظيم إجراءات خلو المقاعد والاستقالة، بما في ذلك اعتبار عضو المجلس البلدي مستقيلاً تلقائياً حال تقديمه طلب ترشحه للانتخابات البرلمانية، مع تحديد مهلة لتعيين عضو بديل.

وأوضحت المذكرة أن التعديلات أجازت للمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه لتحقيق أهدافه واختصاصاته، مع ترك تنظيم عملها واختصاصاتها للائحة الداخلية للمجلس.

وأكدت أن المجلس البلدي القائم يستمر في ممارسة اختصاصاته إلى حين تعيين مجلس جديد وفق أحكام المرسوم بقانون، فيما ألغت التعديلات عدداً من المواد القانونية السابقة، إلى جانب أي حكم يتعارض مع أحكام المرسوم، على أن يُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

آخر الأخبار