السبت 06 يونيو 2026
35°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
'السياسة' تنشر أبرز ملامح لائحة تنظيم الأنصبة التذكارية والمجسّمات
play icon
المحلية

"السياسة" تنشر أبرز ملامح لائحة تنظيم الأنصبة التذكارية والمجسّمات

Time
الأربعاء 03 يونيو 2026
إيناس عوض
اللجنة القانونية والمالية أحالت المشروع إلى الجهاز التنفيذي للدراسة وإبداء الرأي
ارتفاع النصب أو المجسّم لا يتجاوز 9 أمتار
منح ترخيص بناء لمدة سنتين لإنجاز الأعمال
الإشغال ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة
150 ديناراً رسوم للبلدية عن المساحة المستغلة

إيناس عوض

حصلت "السياسة" على مشروع لائحة تنظيم إقامة الأنصبة التذكارية والمجسمات، الذي أحالته اللجنة القانونية والمالية في اجتماعها العاشر لدور الانعقاد الرابع، أمس، برئاسة فهد العبد الجادر إلى الجهاز التنفيذي لبلدية الكويت لدراسته وإبداء الرأي بشأنه، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

ووفقاً لمشروع اللائحة المكون من 10 مواد، فإن الهدف منها وضع إطار تنظيمي موحد لإقامة الأنصبة التذكارية والمجسمات في الميادين والساحات العامة والحدائق والمتنزهات ومداخل المناطق وعلى أملاك الدولة، بما يضمن المحافظة على الهوية العمرانية والجمالية للدولة ومنع الاستخدامات الدعائية أو التجارية لهذه المنشآت.

وتشترط اللائحة في مادتها الثانية التي تتكون من 12 بنداً أن تكون الأنصبة والمجسمات معبرة عن حدث تاريخي أو وطني أو حضاري أو اجتماعي، وأن تحقق قيمة جمالية تتناسب مع الطابع العام للموقع، مع حظر استخدامها لأغراض الإعلان أو وضع العلامات التجارية عليها، باستثناء الإشارة إلى اسم الجهة المبادرة ضمن ضوابط محددة، من اهمها ان يتم وضع الاسم اسفل النصب التذكاري على لوحة باحرف بارزة على الا تتجاوز مساحة اللوحة او الاحرف 30% من حجم النصب التذكاري المجسم.

كما اشترطت ان لا تتعارض المواقع المطلوب ترخيصها لاقامة النصب التذكارية والمجسمات مع خدمات وزارات الخدمات أو مع المشاريع الحالية والمستقبلية، والتاكيد على التزام القائم بالعمل والمبادر بانظمة السلامة وكافة قرارات الجهة المختصة وكافة القوانين والقرارات ذات الصلة المعمول بها في البلاد، وان يلتزم المبادر بزراعة او تبليط الموقع المحيط بالنصب التذكاري او المجسم اذا تتطلب تصميم الموقع ذلك، بالاضافة التاكيد على استخدام مواد تدعم الاستدامة البيئية وحظر استخدام المواد غير الثابتة او القابلة للاشتعال في الانصبة التذكارية والمجسمات.

وحددت اللائحة اشتراطات فنية وهندسية، أبرزها عدم إعاقة حركة المشاة أو الرؤية المرورية، وعدم تعارض الموقع مع المشروعات الحالية أو المستقبلية، واستخدام مواد مستدامة وآمنة، إضافة إلى ألا يتجاوز ارتفاع النصب أو المجسم 9 أمتار إلا في الحالات الخاصة التي تستدعي موافقات إضافية.

وألزمت اللائحة الجهات الراغبة بإقامة النصب أو المجسم بتقديم مخططات هندسية ومعمارية تفصيلية، وخطة للتجميل والتشجير والإنارة، على أن تخضع الطلبات لمراجعة الجهات المختصة في البلدية والجهة المشرفة على الموقع قبل إصدار الموافقات النهائية.

ونص المشروع على منح ترخيص بناء لمدة سنتين لإنجاز الأعمال، فيما تكون مدة ترخيص الإشغال ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، مقابل رسم مقداره 150 ديناراً عن المساحة المستغلة، مع تقديم كفالة مصرفية تعادل 10% من قيمة الأعمال لضمان الصيانة والإزالة عند انتهاء الترخيص.

وألقى المشروع مسؤولية الصيانة الدورية للنصب أو المجسم والمنطقة المحيطة به على الجهة المبادرة طوال فترة الترخيص، مع إلزامها بإزالة المنشأة عند انتهاء الترخيص أو في حال صدور قرار بإلغائه، وتحمل جميع التكاليف المترتبة على ذلك.كما منح المشروع الجهة المختصة صلاحية إلغاء الترخيص إذا لم يتم تنفيذ الأعمال خلال مدة الترخيص، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو عند مخالفة الاشتراطات والضوابط المعتمدة.ويأتي المشروع في إطار توجه البلدية نحو تنظيم إقامة المعالم التذكارية والمجسمات في المواقع العامة وفق معايير موحدة تضمن الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للدولة وتمنع العشوائية في استغلال الفضاءات العامة.

آخر الأخبار