قضت محكمة الجنايات ببراءة متهمين من تهمة حيازة مادة الحشيش المخدرة ومادة «البريجابالين» المؤثرة عقلياً بقصد الاتجار، فيما أمرت بإيداع أحد المتهمين مستشفى الطب النفسي للعلاج من التعاطي، وفق أحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين حيازة مادة الحشيش المخدرة ومادة «البريجابالين» بقصد الاتجار، كما أسندت إليهما حيازة المادتين بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وذلك على خلفية قضية أُحيلت إلى محكمة الجنايات بعد ضبطهما من قبل الجهات المختصة.
وحضر عن المتهمين المحامي جراح مبارك الواوان، ودفع بعدم كفاية الأدلة وعدم جدية التحريات التي استندت إليها إجراءات الضبط والتفتيش.
كما دفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية، مؤكداً أنها جاءت قاصرة وخالية من الدلائل والأمارات الكافية التي تبرر إصدار الإذن بالتفتيش.
واستند الواوان إلى مبادئ قضائية مستقرة في أحكام محكمة التمييز، أكدت أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش يخضع لرقابة محكمة الموضوع، وأنه يتعين أن تكون التحريات السابقة على الإذن كافية بذاتها لترجيح نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه، كما لا يجوز الاستناد إلى نتيجة الضبط اللاحقة على التفتيش باعتبارها دليلاً على جدية التحريات السابقة عليه.