قضت الدائرة الثانية في محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد وعضوية المستشارين متعب العارضي وسعود الصانع، بإلغاء حكم الامتناع عن العقاب الصادر بحق عدد من المتهمين في قضية الاتجار بالأسلحة وتهريبها، وقضت مجدداً بحبس ثلاثة متهمين لمدة أربع سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهم ألف دينار.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين ارتكاب جرائم تتعلق بحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص بقصد الاتجار، وتهريبها عبر المنافذ الحدودية، إضافة إلى جرائم غسل أموال متحصلة من بيع الأسلحة، وذلك خلال الفترة من 2021 إلى 2025.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الأول، وهو رقيب أول في وزارة الداخلية، كان يحوز أسلحة وذخائر بقصد الاتجار، فيما اتهم الثاني، وهو موظف حكومي، بالاتجار في أسلحة وذخائر متنوعة، بينما أسند إلى المتهم الرابع، وهو مقيم بصورة غير قانونية، الاتجار بأسلحة نارية وحيازة سلاح رشاش دون ترخيص.
وذكرت تحريات ضابط في جهاز أمن الدولة أن المتهم الأول كان يقوم بتهريب الأسلحة عبر المنافذ الحدودية وبيعها، فيما كان المتهم الثاني يعيد بيعها، بينما تولى متهمون آخرون عرض بعضها للبيع أو الاحتفاظ بها.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت ببراءة عدد من المتهمين، والامتناع عن عقاب أربعة منهم مع تقديم كفالة مالية وحسن السير والسلوك لمدة سنتين، مع مصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة.
إلا أن محكمة الاستئناف ألغت الامتناع عن العقاب بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والرابع، وقضت بحبسهم أربع سنوات وتغريم كل منهم ألف دينار، فيما قضت بسقوط الدعوى الجزائية بحق المتهم الخامس لمضي المدة.