ألغت إنذاراً نهائياً لموظفة في شركة نفطية
قضت محكمة الاستئناف بإلغاء عقوبة الإنذار الخطي النهائي الموقعة على إحدى العاملات في شركة نفطية، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية، مؤكدة أن عدم الالتزام بالإجراءات والضمانات القانونية المقررة للعامل يؤدي إلى عدم صحة الجزاء التأديبي.
وقال المحامي محمد الأنصاري إن الحكم يعد من الأحكام البارزة في المنازعات العمالية، إذ اعتبرت المحكمة أن الإنذار الخطي النهائي من أشد العقوبات التأديبية المنصوص عليها في لائحة الشركة، الأمر الذي يستوجب التقيد الكامل بالإجراءات القانونية والضمانات المقررة قبل توقيعه.
وأوضح أن المحكمة رفضت طلب الشركة بندب خبير في الدعوى، بعدما رأت أن أوراق ومستندات القضية تضمنت ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل في النزاع دون الحاجة إلى إجراء الخبرة.
وانتهت المحكمة إلى قبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف الذي قضى برفض الدعوى، والقضاء مجدداً بإلغاء الإنذار الخطي النهائي الصادر بحق الموظفة، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وإلزام الشركة بالمصروفات ومبلغ 200 دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.