الخميس 25 يونيو 2026
42°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
'الاستئناف' تلزم 'الصحة' بتعويض موظفة بـ5 آلاف دينار بعد إلغاء قرار إنهاء خدمتها
play icon
المحلية   -   أمن وقضاء

"الاستئناف" تلزم "الصحة" بتعويض موظفة بـ5 آلاف دينار بعد إلغاء قرار إنهاء خدمتها

Add as Preferred Source on Google
Time
الثلاثاء 23 يونيو 2026

أيدت محكمة الاستئناف حكماً بإلزام وزارة الصحة بدفع تعويض قدره 5 آلاف دينار لموظفة تشغل وظيفة "فني أول إلكترونيات"، وذلك بعد إلغاء قرار إنهاء خدمتها بدعوى انقطاعها عن العمل لمدة 15 يوماً، وإعادتها إلى وظيفتها.

وتتلخص وقائع الدعوى، التي أقامتها الموظفة عبر المحامي محمد الصايغ، في أنها التحقت بوزارة الصحة بوظيفة "فني إلكترونيات"، وتدرجت وظيفياً حتى شغلت منصب "فني أول إلكترونيات"، قبل أن تفاجأت بصدور قرار إنهاء خدمتها.

وأكد الصايغ أمام المحكمة أن موكلته كانت على رأس عملها خلال الفترة محل النزاع، ما دفعها إلى الطعن على القرار والمطالبة بإلغائه. وقضت المحكمة الإدارية بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار، وإعادتها إلى الخدمة.

وطعن الطرفان على الحكم أمام محكمة الاستئناف، التي انتهت إلى قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف بإلغاء قرار إنهاء الخدمة.

وعقب صدور الحكم النهائي، أقام الصايغ دعوى تعويض لموكلته عن الأضرار التي لحقت بها جراء القرار، لتنتهي المحكمة إلى إلزام وزارة الصحة بتعويضها بمبلغ 5 آلاف دينار.

آخر الأخبار