الخميس 25 يونيو 2026
40°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
تعديلات قانون 'البترول'... مؤسسة تجارية خضراء رشيقة
play icon
مبنى مؤسسة البترول الكويتية
الاقتصادية

تعديلات قانون "البترول"... مؤسسة تجارية خضراء رشيقة

Add as Preferred Source on Google
Time
الأربعاء 24 يونيو 2026
ناجح بلال
أزاحت عن كاهلها أعباءً إدارية وتشغيلية بسبب الرقابة السابقة وطول الدورة المستندية

ناجح بلال

صدر امس، مرسوم بقانون رقم 67 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية.

وتضمن "المرسوم بقانون" خمس مواد بهدف إعادة النظر في التنظيم التشريعي للمؤسسة وتعديل بعض أحكام قانون الإنشاء لتمكينها من مواكبة التغيرات والتطور الحاصل في الصناعة النفطية العالمية، وتمكينها من تعظيم الإيرادات النفطية والحفاظ على ريادتها إقليميا وعالميا. واعتبر مصدر نفطي أن التغييرات التي تمت على بعض أحكام المرسوم بالقانون الخاص بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية خطوة تأخرت كثيرا، لافتا إلى أن تلك التغييرات تنشط أداء المؤسسة والشركات التابعة وتصب في المقام الأول بتعظيم أرباحها.

وقال في تصريح لـ"السياسة" إن أهم التعديلات عدم الزام المؤسسة باحكام الرقابة السابقة من خلال استبدال نص المادة (22) من قانون إنشائها، لاسيما أنها كانت تخضع بمقتضى تلك المادة لرقابة ديوان المحاسبة.

وأضاف أن الاشكالية ليست في الرقابة بذاتها بل باطالة الدورة المستندية التي كانت تعيق أعمال "المؤسسة" مافوت عليها فرصا استثمارية كثيرة في الخارج بمليارات الدنانير، خصوصا أن السوق النفطية العالمية تشهد تقلبات مفاجئة مع أي أحداث سياسية كتلك التي شهدتها المنطقة مؤخرا.

واوضح أن إضافة بند جديد ضمن اختصاصات "المؤسسة" يتعلق باتخاذها كل مايلزم لتوفير إحتياجاتها وشركاتها التابعة من الطاقة المتجددة من الأمور التي تعجل بسرعة تنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة، لاسيما وأنها تسابق الزمن لتطبيق تعميم استخدام الطاقة المتجددة التي توفر عليها تكاليف التشغيل.

وقالت إن استبدال نص المادتين "14و16" من قانون الإنشاء وذلك "بنقل بعض الاختصاصات المقررة للمجلس الأعلى للبترول إلى مجلس إدارة المؤسسة وزيادة اختصاصات الادارة) خطوة إيجابية لاسيما وأن المادتين " 14 و16" كانتا تختصان بالموافقة المسبقة لـ"الأعلى للبترول " فيما يخص "اللوائح المالية والإدارية واللوائح الداخلية "، حيث كان دور "مؤسسة البترول" ينحصر في اقتراح مشروعات تلك اللوائح الأمر الذي كان يقيد يدها في سرعة اتخاذ ماتراه لصالحها وصالح شركاتها التابعة، لافتة الى أن نقل تلك الاختصاصات الى "مؤسسة البترول" يتيح لها مرونة وسرعة في اتخاذ القرارات.

 

التعديل الأول... أسس تجارية

وفقا للمذكرة الايضاحية، نصت "المادة الأولى" من المرسوم على استبدال بعض أحكام قانون الإنشاء على النحو الآتي:

1 - استبدال نص المادة (1) من قانون الإنشاء بإضافة عبارة "وتدار على أسس تجارية "، للتأكيد على إدارة المؤسسة وفق الأسس التجارية وهو ما سبق وإن أبانته المذكرة الإيضاحية لقانون الإنشاء كما أبانت أن صفة التاجر تثبت للمؤسسة في علاقتها مع الغير طبقا للفقرة الثانية من المادة (19) من قانون التجارة لأنها تقوم بصفة أساسية بنشاط تجاري وبما ينسجم مع الطبيعة الاقتصادية للمؤسسة المنصوص عليها في هذه المادة وأيضا مع آلية إعداد ميزانية المؤسسة على نمط الميزانيات التجارية وفق الأصول المحاسبية الحديثة والمطبقة عامة في الصناعات والنشاطات الداخلة في أغراضها على النحو المنصوص عليه بالمادة (17) من قانون الإنشاء.

الطاقة المتجددة... غرض جديد  

نص المرسوم باستبدال نص "المادة 3" من قانون الإنشاء بإضافة غرض جديد ضمن أغراض المؤسسة وهو القيام بكل ما يلزم لتوفير الطاقة المتجددة لاحتياجات المؤسسة وشركاتها التابعة على أنه يجب الحصول على موافقة وزارة الكهرباء في حال رغبة المؤسسة أو أي من شركاتها التابعة في ربط الطاقة المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء.كما تم إضافة فقرة أخيرة لنص المادة (3) بحيث تتولى المؤسسة مباشرة أنشطتها واختصاصاتها المبينة بهذا القانون بذاتها أو من خلال أي من شركاتها التابعة.

● استبدال نص البند "ثانيا" من المادة (12) من قانون الإنشاء وذلك بالنص على أن تقتطع نسبة لتكوين احتياطي عام طبقا للآلية التي يضعها المجلس الأعلى للبترول بناء على اقتراح وتوصية مجلس إدارة المؤسسة.

● استبدال نص المادة (13) من قانون الإنشاء وذلك بالتأكيد على أن يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة برئاسة وزير النفط وعدد من الأعضاء يصدر بتحديدهم وتعيينهم مرسوم بناء على عرض وزير النفط لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ويكون للمجلس أمين سر أو أكثر يختارهم الرئيس ويحدد اختصاصاتهم ومكافآتهم ويكون للمؤسسة رئيسا تنفيذيا يصدر بتعيينه مرسوم بناء على عرض وزير النفط لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد .

"الأعلى للبترول" و"الإدارة" صلاحيات واضحة 

نص المرسوم بقانون باستبدال نصي المادتين (14و16) من قانون الإنشاء وذلك بنقل بعض الاختصاصات المقررة للمجلس الأعلى للبترول إلى مجلس إدارة المؤسسة وزيادة اختصاصات المجلس الأخير على النحو الوارد بمشروع المرسوم بقانون سالف الذكر وذلك للأسباب التالية:

أ - كون تلك الاختصاصات المنقولة تتعلق أساسا بإدارة المؤسسة وليس لها علاقة برسم السياسة العامة التي يتولاها المجلس الأعلى للبترول ومن ضمن هذه الاختصاصات إقرار لائحة خاصة بقواعد وإجراءات وأحكام طرح وترسية وإبرام عقود المؤسسة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة عدا العقود التي تخضع للقانون رقم (49) لسنة 2016 المشار إليه لاعتبارات السرعة والمرونة التي تتطلبها عمليات التعاقد الخاصة بالصناعة النفطية بحسبانها تنفرد بخصائص لا يزاحمها فيها سائر العقود التي تبرمها الجهات العامة والتي تكون خاضعة لأحكام قانون المناقصات فالعقود التي تبرمهما المؤسسة - في غالبها - سرعة في اتخاذ قرار بشأنها سواء عند إبرام تلك العقود أو عند مباشرة إجراءات التعاقد أو عند التنفيذ دون الإخلال بمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص والشفافية.

ب - عدم إثقال "الأعلى للبترول" باختصاصات إدارية وتنفيذية تخرج عن الاختصاصاته المتمثلة في توليه "رسم السياسة العامة للثروة البترولية للمحافظة عليها وحسن استغلالها وتنمية الصناعات المرتبطة بها .... ".

● استبدال نص الفقرة الثانية من المادة "17" من قانون الإنشاء وذلك بتعديل بداية ونهاية السنة المالية في المؤسسة لتتماشى مع ما هو مطبق فعليا وفقا لأحكام القانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة.

● استبدال نص المادة (18) لتنص على أنه يحظر استخدام الوكيل المحلي أو الوكيل بالعمولة للتعاقد مع المؤسسة أو الشركات المملوكة لها بالكامل بأي شكل من الأشكال سواء أثناء إبرام العقد أو تنفيذه.

● استبدال نص المادة (22) بحيث لا تطبق على المؤسسة أحكام الرقابة المسبقة .

 

التعديلات الباقية  

2 - نصت "المادة الثانية" من مشروع المرسوم بقانون سالف الذكر على إضافة فقرة جديدة إلى المادة (7) من مواد قانون الإنشاء تنص على أنه يجوز تعديل رأس مال المؤسسة مستقبلا بمرسوم بذات الآلية المنصوص عليها بالفقرة السابقة.

3 - نصت "المادة الثالثة" من مشروع المرسوم بقانون سالف الذكر على أنه يستمر مجلس إدارة المؤسسة القائم وقت العمل بهذا المرسوم بقانون في مباشرة أعماله لحين انتهاء مدته المنصوص عليها بالمرسوم الصادر بتشكيله أو لحين إعادة تشكيله وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون أيهما أقرب.

4 - نصت "المادة الرابعة" من مشروع المرسوم بقانون سالف الذكر على إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.

5 - جاءت "المادة الخامسة" من مشروع المرسوم بقانون سالف الذكر لتنص على تنفيذه والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

آخر الأخبار