قضت محكمة الجنايات، في المعارضة، بإلغاء الحكم الغيابي الصادر بحبس متهم لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمه ألف دينار، وقضت مجدداً ببراءته من تهمتي حيازة مؤثرات عقلية بقصد التعاطي، والتواجد في حالة سكر بيّن، وذلك بعد مرافعة المحامي علي منهل العنزي.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم حيازة مشتقات من مادة البنزوديازيابين المؤثرة عقلياً بقصد التعاطي، إضافة إلى التواجد في حالة سكر بيّن وإقلاق الراحة العامة، وأحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت بحقه حكماً غيابياً بالحبس لمدة سنتين.
وخلال نظر المعارضة، دفع المحامي علي منهل العنزي ببطلان إجراءات التفتيش وأخذ عينة البول وتحليلها، مؤكداً أن الإجراء تم من جهة غير مختصة قانوناً، إذ إن جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية تدخل ضمن اختصاص النيابة العامة، وأن أخذ العينة يعد، في حقيقته، إجراء تفتيش يهدف إلى البحث عن مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.
واستند الدفاع إلى أحكام قضائية ومبادئ قانونية تقضي ببطلان الدليل المستمد من إجراء تم بالمخالفة لقواعد الاختصاص، وما يترتب على ذلك من استبعاد نتائج التحليل وما تفرع عنها من أدلة.
وانتهت المحكمة إلى قبول أوجه الدفاع، وقضت بإلغاء الحكم الغيابي الصادر بحق المتهم، والحكم مجدداً ببراءته من جميع التهم المسندة إليه.