وافقت لجنة مزاولة المهن الهندسية في المجلس البلدي، خلال اجتماعها أمس برئاسة فرح الرومي، على الاقتراح المقدم بشأن تعديل المادة (14) من القرار الإداري رقم (161/2009) الخاص بتصنيف وترخيص مقاولي أعمال البناء والهدم في بلدية الكويت.
ويقضي التعديل بإلزام المقاول بتقديم نسخة من العقد المبرم بينه وبين المالك إلى البلدية قبل البدء في تنفيذ أعمال البناء أو الهدم، على أن يتضمن العقد مدة التنفيذ، ونوعية الأعمال المطلوبة، ومراحلها، والقيمة التعاقدية المتفق عليها، وبيان الدفعات المستحقة.
كما نص التعديل على تضمين العقد بنداً يُلزم المالك بسداد الدفعات المستحقة للمقاول المتعاقد معه فقط، مع التزام المقاول بتحرير سندات قبض تثبت الدفعات التي يتسلمها من المالك.
وقالت رئيسة اللجنة فرح الرومي إن المقترح يهدف إلى الحد من بيع عقود المقاولات إلى أطراف أخرى، وضبط العلاقة بين المالك والمقاول، بما يسهم في تقليص النزاعات التي قد تنشأ بينهما، وتحديد مسؤوليات المقاول بشكل واضح، منعاً لأي ادعاءات قد تُثار في حال وصول النزاع إلى المحاكم.