الأحد 19 يوليو 2026
40°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
رسمياً... حظر التعاملات النقدية فوق 10 دنانير في المنشآت الصحية الأهلية يدخل حيز التنفيذ
play icon
المحلية

رسمياً... حظر التعاملات النقدية فوق 10 دنانير في المنشآت الصحية الأهلية يدخل حيز التنفيذ

Add as Preferred Source on Google
Time
الأحد 19 يوليو 2026


صدر في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، اليوم الأحد، قرار وزير التجارة والصناعة رقم (110) لسنة 2026 بشأن منع التعاملات النقدية للشركات لبعض الأنشطة.

ونص القرار على إلزام جميع الشركات المالكة لمنشآت صحية أهلية مرخصة من وزارة الصحة، بما فيها المستشفيات والمراكز الطبية والمستوصفات ومنشآت تقديم الرعاية الصحية المنزلية وغيرها من المنشآت الطبية الأهلية المرخصة، بعدم إجراء تعاملات نقدية تتجاوز 10 دنانير كويتية عند تحصيل رسوم تقديم خدماتها، على أن تتم جميع عمليات الدفع التي تزيد على هذا الحد عبر القنوات المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة من بنك الكويت المركزي.

وفيما يلي نص مواد القرار:

مادة أولى

تلتزم كافة الشركات المالكة لمنشآت صحية أهلية مرخصة من وزارة الصحة، بما في ذلك المستشفيات والمراكز الطبية والمستوصفات ومنشآت تقديم الرعاية الصحية المنزلية وغيرها من المنشآت الطبية الأهلية المرخصة، بعدم إجراء أي تعاملات نقدية تتجاوز مبلغ (10 د.ك) عشرة دنانير كويتية عند تحصيل رسوم تقديم خدماتها.

ويجب أن تتم جميع عمليات الدفع التي تزيد عن هذا الحد من خلال الخدمات المقدمة عبر القنوات المصرفية والدفع الإلكتروني المعتمدة من بنك الكويت المركزي، مع الالتزام بتعليماته المنظمة لذلك.

مادة ثانية

دون الإخلال بأي تدبير أو عقوبة منصوص عليها في القوانين ذات الصلة تطبق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 المشار إليه، وتغلق كل منشأة تخالف حكم المادة السابقة وتحال إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

مادة ثالثة

يلغى كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا القرار، أينما ورد في أي قرار آخر.

مادة رابعة

على كافة المسؤولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

آخر الأخبار