تعديل إجراءات إصدار أوامر منع السفر
Add as Preferred Source on Googleشهدت دولة الكويت تطوراً تشريعياً مع صدور المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 2026، الذي عدّل المادة 297 من قانون المرافعات، المدنية والتجارية.
ويهدف هذا التعديل إلى تسريع إجراءات إصدار أوامر منع السفر للمدينين، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمل القضائي، وتحقيق العدالة بصورة أسرع.
وكانت صلاحية إصدار أوامر منع السفر في السابق تقتصر على "وكيل المحكمة"، إلا أن التعديل الجديد منح هذه الصلاحية لأي قاضٍ في المحكمة الكلية، تختاره الجمعية العامة للمحكمة.
ويأتي هذا التغيير لمعالجة مشكلة محدودية عدد أصحاب الاختصاص، والتي كانت تؤدي في بعض الأحيان، إلى تأخير البت في طلبات منع السفر، ومن المتوقع أن يسهم هذا التعديل في تسريع الفصل في الطلبات المقدمة، وتخفيف العبء عن الجهاز القضائي، وضمان اتخاذ الإجراءات القانونية في الوقت المناسب، خصوصاً في القضايا التي تتطلب سرعة لمنع المدين من مغادرة البلاد قبل تنفيذ التزاماته.
إن هذه المستجدات التشريعية الجديدة تعكس هذا المرسوم حرص المشرّع، الكويتي، على تطوير المنظومة القضائية، وتحديث الإجراءات، بما يتناسب مع احتياجات المجتمع، ويحقق التوازن بين سرعة الفصل في القضايا وحماية حقوق جميع الأطراف
وفقًا للقانون.
عبد العزيز محمد كمعان المطيري
كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون