الأربعاء 29 يوليو 2026
38°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
'تمييز الجنح' تُبطل التحقيق مع محامية وتُعيد القضية إلى النيابة العامة
play icon
المحلية   -   أمن وقضاء

"تمييز الجنح" تُبطل التحقيق مع محامية وتُعيد القضية إلى النيابة العامة

Add as Preferred Source on Google
Time
الأربعاء 29 يوليو 2026

قضت محكمة الجنح المستأنفة التمييز، برئاسة المستشار بدر الصرعاوي وعضوية المستشارين محمد الصلال وأحمد الياسين ومسلم الشحومي وسلمان السويط، بتمييز حكمين صادرين بحق محامية، والقضاء ببطلان إجراءات التحقيق والمحاكمة، وإعادة الأوراق إلى الإدارة العامة للتحقيقات لإحالتها إلى النيابة العامة، باعتبارها الجهة المختصة بالتحقيق، وذلك بعد مرافعة المحامي محمد أحمد طالب.

وتعود وقائع القضية إلى اتهام محامية بإهانة موظفة في وزارة العدل أثناء وبسبب تأديتها وظيفتها، فيما أُسند إلى الموظفة تهمة سب المحامية علناً في مكان عام. وكانت محكمة الجنح قد قضت بحبس المحامية شهراً مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات مقابل كفالة قدرها 500 دينار، وبراءة الموظفة من التهمة المسندة إليها، مع إحالة الدعويين المدنيتين إلى المحكمة المختصة، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الجنح المستأنفة.

وطعن المحامي محمد أحمد طالب على الحكم أمام محكمة التمييز، متمسكاً ببطلان إجراءات التحقيق لصدورها من جهة غير مختصة، مبيناً أن الواقعة المنسوبة إلى موكلته ارتبطت بممارستها لمهنة المحاماة أثناء قيد صحيفة دعوى، وهو ما يجعل الاختصاص بالتحقيق منعقداً للنيابة العامة وحدها.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المادة (11 مكرراً) من قانون تنظيم مهنة المحاماة المعدل بالقانون رقم (62) لسنة 1996 نصت صراحة على أنه: "لا يجوز التحقيق مع محامٍ في جريمة متصلة بعمله إلا بمعرفة النيابة العامة"، موضحة أن المشرع قصد من هذا النص توفير حصانة إجرائية تكفل حماية استقلال مهنة المحاماة، ومنع اتخاذ إجراءات كيدية بحق المحامين، مع إخطار رئيس جمعية المحامين أو من ينوب عنه بإجراءات التحقيق وتمكينه من حضورها.

وأضافت أن الواقعة المنسوبة إلى الطاعنة ارتبطت مباشرة بأدائها لعملها المهني كمحامية، الأمر الذي يجعل مباشرة الإدارة العامة للتحقيقات لإجراءات التحقيق مخالفاً للقانون، ويترتب عليه بطلان تلك الإجراءات، وإعمالاً للقاعدة القانونية: "ما بُني على باطل فهو باطل"، فإن هذا البطلان يمتد إلى إجراءات المحاكمة والأحكام الصادرة في درجتي التقاضي.

وانتهت المحكمة إلى قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه، والقضاء ببطلان إجراءات التحقيق والمحاكمة، وإعادة الأوراق برمتها إلى الإدارة العامة للتحقيقات لإحالتها إلى النيابة العامة، باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق في الجرائم المتصلة بعمل المحامين.

آخر الأخبار