-أكدت أحقيته في جميع الحقوق والمزايا المقررة قانوناً
قضت المحكمة الإدارية بإلغاء قرار اللجنة الفنية التابعة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وألزمت الهيئة بتسجيل مواطن فاقد للإبصار بعين واحدة ضمن فئة الإعاقة البصرية المتوسطة، مع منحه جميع الحقوق والمزايا المقررة قانوناً.
وقالت المحامية عواطف سليمان الدوسري، وكيلة المدعي، إن المحكمة أكدت في حيثيات حكمها أن فقدان الإبصار بعين واحدة يُعد إعاقة بصرية متوسطة وفقاً لأحكام القانون والمبادئ القضائية المستقرة، وما استقرت عليه أحكام محكمة التمييز، بما يترتب عليه استحقاق المصاب للحقوق والمزايا التي كفلها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضافت أن المحكمة انتهت إلى أن قرار اللجنة الفنية جاء مخالفاً للقانون، بعدما تجاهل التقارير الطبية المعتمدة التي أثبتت حالة موكلها، فضلاً عن خلو القرار من سبب قانوني أو طبي صحيح يبرر رفض تسجيله ضمن فئة ذوي الإعاقة.
وأوضحت الدوسري أن الحكم رسخ مبدأ خضوع القرارات الإدارية لرقابة القضاء، وأكد ضرورة التزام الجهات المختصة بالتقارير الطبية والأحكام القضائية المستقرة عند نظر طلبات تسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
واعتبرت أن الحكم يمثل خطوة مهمة في حماية حقوق فاقدي الإبصار بعين واحدة، ويعزز ضمان حصولهم على المزايا القانونية متى توافرت الشروط الطبية والقانونية المقررة.