الخميس 30 يوليو 2026
41°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
'التجارة' تعدّل إجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي
play icon
الاقتصادية

"التجارة" تعدّل إجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي

Add as Preferred Source on Google
Time
الخميس 30 يوليو 2026
- ألزمت الشركات بتحديث السجلات خلال 15 يوماً

أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم (156) لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2023 الخاص بإجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية ورفع مستوى الالتزام بالضوابط المنظمة لبيانات الشركات.

ويقضي القرار باستبدال بعض أحكام المواد (8) و(9) و(11) من القرار السابق، حيث ألزم الأشخاص الاعتباريين بإنشاء سجل خاص يتضمن بيانات المستفيد الفعلي والاحتفاظ بها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ نفاذ القرار أو من تاريخ تأسيس الشخص الاعتباري، مع تحديث السجل وإدراج أي تغييرات تطرأ على البيانات خلال 15 يوماً من تاريخ العلم بها أو من التاريخ الذي كان يفترض العلم به.

كما ألزم القرار المدير أو عضو الإدارة الذي يتصرف بصفته عضواً اسمياً بإخطار الشخص الاعتباري بهذه الصفة وتقديم البيانات المطلوبة خلال 15 يوماً من تاريخ اكتسابها، فيما منح من اكتسب هذه الصفة قبل نشر القرار مهلة 15 يوماً من تاريخ نشره للإخطار.

ونص القرار كذلك على التزام الشخص الاعتباري بتقديم بيانات سجل المستفيد الفعلي وسجل الشركاء أو المساهمين إلى السجل المختص خلال 15 يوماً من تاريخ نفاذ القرار أو من تاريخ الترخيص والتسجيل، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على السجلات وحمايتها من التلف أو الفقد أو الهلاك.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن القرار يُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره في 30 يوليو 2026، وينشر في الجريدة الرسمية، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذه.

آخر الأخبار