الصورة مولدة بالذكاء الاصطناعي
-10 دنانير رسماً لتركيب الجهاز وديناران عن كل يوم حجز
نشرت الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار وزارة الداخلية رقم 1090 لسنة 2026 بشأن الحجز المنزلي الذكي للمركبات، والذي ينظم آلية تطبيقه، والرسوم المقررة، والتزامات أصحاب المركبات.
ونصت المادة الأولى على أن الحجز المنزلي الذكي هو حجز المركبات في المنازل في عهدة مالكها، وفقاً لأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة، وحسب الضوابط التي تحددها الإدارة العامة للمرور.
وبحسب المادة الثانية، تتولى الإدارة العامة للمرور تطبيق الحجز المنزلي الذكي على المخالفات المدرجة وفقاً للمادة (207) من القرار الوزاري رقم 81 لسنة 1976، كما يجوز، بناءً على طلب صاحب المركبة المحجوزة لدى الإدارة، حجزها منزلياً وفق الضوابط التي تحددها، ويتم ذلك عن طريق جهاز يُثبَّت في المركبة المراد حجزها منزلياً.
وحددت المادة الثالثة رسماً إضافياً قدره 10 دنانير في حال طلب مالك المركبة المخالفة حجزها منزلياً وانتقال موظف الحجز إلى المنزل لتركيب الجهاز، ويستوفى الرسم عن كل مركبة على حدة في حال وجود أكثر من مركبة مخالفة، إضافة إلى رسم قدره ديناران عن كل يوم مقابل خدمة الحجز المنزلي الذكي.
وألزمت المادة الرابعة صاحب المركبة المحجوزة بعدم العبث أو كسر أو إتلاف جهاز الحجز المنزلي، ودفع قيمة الجهاز وفقاً للعقد الموقع بين وزارة الداخلية والشركة الموردة في حال العبث به أو إتلافه، وعدم تحريك المركبة إلا في الحدود والشروط والضوابط التي تقررها الإدارة العامة للمرور عند تركيب الجهاز، وتسليم الجهاز إلى الإدارة العامة للمرور في اليوم التالي لانتهاء مدة الحجز المقررة، وإبلاغ الإدارة العامة للمرور في حال وجود أي عطل في الجهاز.
ونصت المادة الخامسة على تطبيق أحكام المادة (34) من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 على من يخالف قواعد وأحكام هذا القرار.
وقضت المادة السادسة بأن يتولى وكيل الوزارة تنفيذ القرار، على أن يعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.