ألزمت الدائرة المدنية في محكمة الاستئناف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باحتساب مدة دراسة مواطن في كلية الشرطة ضمن مدة خدمته الفعلية لدى وزارة الداخلية، مع تزويده بشهادة بمدة خدمته الفعلية.
وكان المدعي قد تقدم إلى المؤسسة بطلب احتساب مدة دراسته في كلية الشرطة، التي تجاوزت ستة أشهر، ضمن مدة خدمته الفعلية، ثم تقدم بتظلم وفق القانون، دون أن يتلقى رداً، ما دفعه إلى إقامة دعوى للمطالبة بحقه في احتساب تلك المدة.
وأوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين نص على احتساب مدد الدراسة التي تُقضى بنجاح في الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية التابعة للجيش والشرطة والحرس الوطني ضمن مدة الخدمة، مشيرة إلى أن الثابت بالأوراق التحاق المدعي بكلية الشرطة وتخرجه فيها بنجاح، ما يجعل مدة دراسته جزءاً من خدمته الفعلية، وتدخل ضمن المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش التقاعدي.