السبت 08 أغسطس 2026
40°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
البرلمان التركي يقر مشروع قانون 'الاندماج المجتمعي' في إطار مسار 'تركيا بلا إرهاب'
play icon
الدولية

البرلمان التركي يقر مشروع قانون "الاندماج المجتمعي" في إطار مسار "تركيا بلا إرهاب"

Add as Preferred Source on Google
Time
السبت 08 أغسطس 2026

أقرت لجنة العدل في البرلمان التركي اليوم السبت مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي، الذي تم إعداده في إطار مسار "تركيا بلا إرهاب".

وذكرت وكالة (أناضول) التركية للأنباء أن أحكام المشروع تشمل "جرائم تأسيس أو إدارة تنظيم حزب العمال الكردستاني وكل التشكيلات المرتبطة به، والانتماء إليه أو مساعدته عن علم وقصد والترويج له، إضافة إلى الجرائم المرتكبة في إطار أنشطته والمنصوص عليها في قانون منع تمويل الإرهاب".

وبحسب نص المشروع، سيتم التأجيل لمدة 5 سنوات للتحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم المشمولة في القانون التي لا تتجاوز عقوبتها القصوى 15 عاماً بالسجن، باستثناء جرائم القتل العمد المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم، والجرائم المرتكبة قبل 1 يونيو 2005، والتي تستوجب عقوبة السجن المؤبد أو المؤبد المشدد.

كما سيتم تأجيل التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم التي تستوجب عقوبة تتجاوز 15 عاماً من السجن أو السجن المؤبد أو المؤبد المشدد لمدة 10 سنوات.

وفي كلا الحالتين، يشترط أن تتحقق المؤسسات الأمنية من انتهاء الوجود الفعلي للتنظيم وتسليمه جميع الأسلحة والذخائر التي بحوزته، على أن ينشر قرار مجلس الأمن القومي الذي يؤكد ذلك في الجريدة الرسمية.

وخلال فترة التأجيل، لن تسري مدة التقادم الخاصة بالدعوى، كما سيتم الاحتفاظ بالملفات والأدلة التي يمكن أن تساعد في إثبات الجرائم طوال تلك الفترة، اعتباراً من تاريخ صدور قرار التأجيل.

وبالنسبة إلى الأموال والممتلكات الخاضعة للمصادرة، سيتم اتخاذ قرار بتصفيتها وتسجيل عائداتها لصالح الخزانة العامة بالتزامن مع قرار التأجيل، وسيتم إبلاغ القرار إلى الأشخاص الذين يحق لهم الطعن فيه، مع بيان حق الطعن والاعتراض ومدته والجهة المختصة بالنظر فيه.

وسيحق للأشخاص الذين يملكون حق اللجوء إلى طرق الطعن القانونية ضد القرارات التي يصدرها المدعي العام بموجب هذا الحكم التقدم بطلب إلى قاضي الصلح الجزائي خلال أسبوعين، كما يمكن الاعتراض على القرارات التي تصدرها المحكمة بشأن تأجيل المحاكمة بالمدة ذاتها.

وفيما يتعلق بالتحقيقات التي سيتم فتحها بعد نشر قرار مجلس الأمن القومي في الجريدة الرسمية بشأن جرائم ارتكبت قبل صدور القرار وتندرج ضمن نطاق القانون، فستكون مشروطة بموافقة المجلس.

من جهة أخرى، سيتم تقييم تدابير الحبس الاحتياطي والرقابة القضائية الصادرة بشأن الجرائم التي سيشملها قرار التأجيل من قبل القاضي أو المحكمة المختصة في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، وكذلك من قبل محكمة الاستئناف الإقليمية أو دائرة العقوبات المختصة في محكمة التمييز، وفي حال توافر الشروط سيتخذ قرار برفعها.

أما فيما يتعلق بالملفات التي تخضع للمراجعة أمام محاكم الاستئناف أو التمييز بشأن الجرائم التي سيصدر فيها قرار بالتأجيل، فسيتم إصدار قرارات بنقض الأحكام.

وفي حال ارتكاب أي جريمة إرهابية خلال فترة التأجيل اعتباراً من تاريخ صدور القرار، سيتم إلغاء قرار التأجيل واستئناف التحقيق والمحاكمة، وفي حال صدور حكم بالإدانة، لن يتم تأجيل تنفيذ العقوبة بموجب أحكام هذا القانون، وستترتب على الإدانة جميع آثارها القانونية.

أما إذا انقضت الفترة المحددة دون ارتكاب جريمة، فسيصدر قرار بعدم وجود أساس لإقامة الدعوى أو قرار بإسقاطها.

وستتولى لجنة برئاسة نائب رئيس الجمهورية وعضوية وزراء العدل والخارجية والداخلية والدفاع والأمين العام لرئاسة الجمهورية ورئيس جهاز الاستخبارات والأمين العام لمجلس الأمن القومي، متابعة وتقييم تنفيذ الأنشطة المشمولة بالمشروع بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية.

ويجوز للجنة تشكيل لجان فرعية عند الحاجة، ودعوة ممثلي الوزارات والمؤسسات والهيئات والأشخاص الذين ترى ضرورة مشاركتهم في اجتماعاتها واجتماعات اللجان الفرعية. كما سيكون بإمكانها تكليف اللجان الفرعية بمهام تهدف إلى ضمان تقدم العملية في صفوف التنظيم.

وينص مشروع القانون على تسجيل الأسلحة والذخائر والمركبات والمعدات والمواد المتفجرة وجميع أنواع المواد التي يجلبها أعضاء التنظيم المشمولون بأحكام المشروع أو يصرحون بوجودها.

وستحدد وزارتا الداخلية والدفاع، بعد أخذ آراء المؤسسات الأمنية، الإجراءات والقواعد المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون.

وستطبق أحكام المشروع على الأشخاص الذين يرغبون في الاستفادة من أحكامه، شريطة أن يبلغوا النيابات العامة المختصة خطياً بأماكن وجودهم أو المؤسسات التي تكلفها اللجنة، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشر قرار مجلس الأمن القومي في الجريدة الرسمية.

كما ستنفذ المؤسسات والهيئات العامة المختصة بموجبه المهام المنوطة بها على وجه السرعة، ولن تترتب أي مسؤولية قانونية أو إدارية أو جنائية على الأشخاص الذين ينفذون المهام الموكلة إليهم في إطار أهداف وأنشطة القانون جراء قيامهم بهذه المهام.

آخر الأخبار