الاثنين 10 أغسطس 2026
33°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
3 سنوات حبساً وإبعاد لـ'جريمة التضمين'
play icon
الاقتصادية

3 سنوات حبساً وإبعاد لـ"جريمة التضمين"

Add as Preferred Source on Google
Time
الأحد 09 أغسطس 2026
مروة البحراوي
نشر مرسوم قانون "التستر التجاري" وغرامات حتى 100 ألف دينار


نشرت الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" أمس، 2026 المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2026 في شأن مكافحة التستر التجاري، متضمنا 14 مادة، على أن يبدأ العمل بأحكامه بعد 6 أشهر من تاريخ نشره.

ويستهدف القانون ضبط ممارسة الأنشطة الاقتصادية وتقنين بيئة الأعمال، بما يعزز الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص، ويحد من ممارسة الأنشطة دون تراخيص أو من خلال التستر على أشخاص يمارسون أنشطة اقتصادية بالمخالفة للقانون.

ويحظر المرسوم بقانون على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة نشاط اقتصادي لحسابه أو بالاشتراك مع الغير من دون الحصول على الترخيص اللازم، أو تجاوز حدود الترخيص الممنوح له، كما يحظر تمكين أي شخص من ممارسة نشاط اقتصادي بالمخالفة للقانون، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

تفرض المادة 3 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على 100 ألف دينار، أو ما يعادل قيمة الأرباح الإجمالية المتحصلة أيهما أكبر، أو إحدى هاتين العقوبتين، مع تعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين أو الأنشطة المخالفة.

لم يقتصر القانون على مرتكب المخالفة مباشرة، إذ حملت المادة 5 المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المسؤولية إذا ثبت علمه بالمخالفة أو وقوعها نتيجة إخلاله بواجباته الإدارية، كما قررت مسؤولية الشخص الاعتباري بالتضامن مع العاملين لديه متى ارتكبت المخالفة باسمه أو لحسابه.

ألزمت المادة 6 المحكمة، عند الإدانة، بالحكم بمصادرة الأموال والأرباح المتحصلة من جريمة التستر التجاري، إلى جانب غلق المنشأة وإلغاء الترخيص وإبعاد الأجنبي، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.

شدد القانون العقوبة في حال تكرار جريمة التستر التجاري خلال 5 سنوات من تاريخ صيرورة الحكم النهائي بالإدانة، إذ تقضي المادة 7 بمضاعفة العقوبة المقررة، في خطوة تستهدف تعزيز الردع ومنع تكرار المخالفات.

وأتاح القانون التصالح في الجرائم المنصوص عليها وفق ضوابط محددة، قبل تحريك الدعوى أو أثناء نظرها وقبل صدور حكم نهائي، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن نصف الحد الأقصى للغرامة، شريطة إزالة المخالفة وتصحيح الوضع القانوني، فيما لا يقبل التصالح في حالة العود.

وخصصت المادة 9 مكافأة مالية لمن يسهم، من غير الجناة، في اكتشاف جريمة تستر تجاري والإبلاغ عنها، على ألا تتجاوز المكافأة 10% من إجمالي الغرامات المحصلة، بشرط تقديم دليل جدي وصدور حكم نهائي بالإدانة.

ومنح القانون الموظفين الذين يحددهم الوزير المختص صفة الضبطية القضائية، فيما حظر عرقلة أعمالهم أو منعهم من التفتيش والرقابة أو الامتناع عن تقديم المستندات والمعلومات المطلوبة أو تقديم بيانات مضللة، مع فرض عقوبة تصل إلى الحبس 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 10 آلاف دينار في المخالفات المرتبطة بذلك.

وأخيرا، حدد المرسوم بقانون فترة 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية قبل بدء العمل بأحكامه، بما يتيح للجهات المعنية والأطراف الخاضعة للقانون الاستعداد لتطبيق أحكامه وتصحيح أوضاعهم القانونية.

آخر الأخبار