وزارة الصحة تلزم العاملين بحماية خصوصية المرضى والتوثيق الكامل للمقابلات والاختبارات وخطط العلاج
أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي قراراً شاملاً لتنظيم تراخيص وممارسة العلاج والاستشارات النفسية في القطاعين الحكومي والأهلي، محدداً المسميات المهنية والمؤهلات والصلاحيات ومتطلبات التدريب والخبرة والإشراف، وضوابط تقديم الخدمات وحماية خصوصية المراجعين، بما يضمن سلامة الممارسة ورفع مستوى الخدمات.
ويحظر القرار رقم (225) لسنة 2026 ممارسة العلاج النفسي أو تقديم الاستشارات النفسية من دون ترخيص من وزارة الصحة، كما يمنع استخدام مسميات "معالج نفسي" أو "اختصاصي نفسي" أو "مستشار نفسي" لغير المرخص لهم، ويحدد نطاق ممارسة كل مسمى بما يمنع تجاوز الاختصاصات.
تحديد الصلاحيات
ونص القرار، المنشور في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" أمس، على عدم جواز تقديم "الاختصاصي النفسي" جلسات علاجية مستقلة، أو وضع أو تعديل خطة علاجية، أو اتخاذ قرار تشخيصي أو علاجي بصورة مستقلة، على أن يعمل ضمن الصلاحيات المحددة وتحت الإشراف المطلوب.
وأوجب إحالة الحالات الخطرة أو التي تستدعي تدخلاً طبياً إلى الطبيب أو المستشفى المختص، ومنها الأفكار الانتحارية النشطة، والهياج الشديد، والأعراض الحادة المرتبطة بتعاطي المؤثرات العقلية.
الوصفة الدوائية
وحظر القرار على مزاولي العلاج النفسي والاستشارات النفسية غير المخولين بذلك وصف أو صرف الأدوية والمكملات العلاجية أو تعديل الخطط الدوائية.كما حظر إجراء الصدمات الكهربائية وتقنيات التحفيز العصبي إلا من المختصين المرخص لهم وفقا للصلاحيات المحددة.
وأخضع القرار مسميات وممارسات مثل "Life Coach" وتطوير الذات والذكاء العاطفي وتنظيم التفكير والسلوك للضوابط المقررة متى كان النشاط في حقيقته يتضمن تدخلا في الحالة النفسية أو السلوكية أو العاطفية ويدخل ضمن نطاق الخدمات النفسية.وحظر الترويج أو تقديم خدمات نفسية تحت مسميات مضللة، أو تغيير اسم النشاط بهدف التحايل على متطلبات الترخيص.
السلوك التطبيقي
وتضمن القرار تنظيم ممارسة تحليل السلوك التطبيقي "ABA"، بتحديد مسميات "محلل سلوك تطبيقي أول" و"محلل سلوك تطبيقي" و"مساعد محلل سلوك تطبيقي"، والمؤهلات والتدريب والإشراف والاختصاصات المطلوبة لكل مسمى.
واشترط التدريب والخبرة الإكلينيكية والإشراف المهني المباشر إلى جانب المؤهلات الأكاديمية للحصول على عدد من التراخيص والمسميات المهنية، مع تدريب موثق ومناسب عند تقديم الخدمات النفسية للأطفال يتوافق مع احتياجاتهم.
وألزم الممارسين بتوثيق المقابلات والتقييمات والاختبارات والمقاييس والخطط والتدخلات العلاجية ومتابعة الحالات في السجلات المعتمدة، وحماية سرية وخصوصية المراجعين وحظر إفشاء بياناتهم النفسية والصحية، حتى بعد انتهاء العلاقة المهنية.
كما اشترط الحصول على "الموافقة المستنيرة" قبل بدء الخدمة، ووضع ضوابط للخدمات المقدمة عن بُعد، تشمل التحقق من هوية المستفيد والتعامل مع الحالات الطارئة.
معالج نفسي أول
واشترط القرار وجود "معالج نفسي أول" متفرغ بالكامل في مجمع الاستشارات النفسية للإشراف الفني على الخدمات، وألا تقل مساحة غرفة مقابلة الحالات عن 9 أمتار مربعة، مع تخصيص غرفتين على الأقل للخدمة وتوفير الخصوصية والتهوية والإضاءة المناسبة.
وقصر كاميرات المراقبة على أماكن الانتظار والممرات، مع حفظ التسجيلات 3 أشهر على الأقل، وألزم المنشآت بنظام للسجلات النفسية وحماية البيانات وتحديد صلاحيات الوصول إليها، وتوفير وسائل لطلب المساعدة الفورية داخل غرف تقديم الخدمة.
الخدمات عن بعد
وأخضع القرار الخدمات النفسية المقدمة عن بعد لضوابط محددة، بما يضمن التحقق من هوية المستفيد وحماية سرية البيانات، مع وضع آليات للتعامل مع الحالات الطارئة التي قد تستدعي تدخلا حضوريا أو طبيا. ومنح القرار المكاتب والشركات القائمة مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها في الحالات المحددة، فيما تلتزم المنشآت غير المستوفية للاشتراطات الانتقالية بالتوقف عن تقديم الخدمات النفسية إلى حين الحصول على الترخيص اللازم. كما منح مزاولي المهنة في القطاع الحكومي مهلة 18 شهرا لتوفيق أوضاعهم وفق الاشتراطات الجديدة.
ضوابط مشددة لعمليات التجميل
أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي القرار الوزاري رقم (232) لسنة 2026 بشأن تعديل الاشتراطات والشروط الواجب توافرها لعمليات التجميل في القطاعين الحكومي والأهلي، واضعا إطارا تنظيميا متكاملا يحدد التخصصات الطبية المخولة بإجراء التدخلات والعمليات التجميلية، ومستويات الأطباء المسموح لهم بممارستها، إلى جانب ضوابط عمليات شفط الدهون واستخدام الليزر والتقييم النفسي للمرضى وآلية التعامل مع المضاعفات الناتجة عن العمليات التجميلية.
● تحديد التخصصات ومستويات الأطباء المخولين بإجراء عمليات التجميل.
● 5 ليترات سقفاً لشفط الدهون في "جراحة اليوم الواحد"، وإبقاء في المستشفى 24 ساعة.
● زمالة معتمدة 12 شهراً أو خبرة 5 سنوات للإجراءات المتقدمة.
● الليزر للهيئة التمريضية بشرط الترخيص والتدريب والإشراف الطبي.
● تقرير نفسي لبعض الحالات بصلاحية لا تتجاوز 3 أشهر.
● "البوتوكس والفيلر والليزر وشد الخيوط وزراعة الشعر" وفق تخصص الطبيب وتأهيله.