الخميس 27 أغسطس 2026
37°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
رسمياً... صدور مرسوم بقانون تنظيم القضاء
play icon
المحلية

رسمياً... صدور مرسوم بقانون تنظيم القضاء

Add as Preferred Source on Google
Time
الخميس 27 أغسطس 2026
-تكويت القضاء والنيابة العامة تدريجياً خلال مدة أقصاها 5 سنوات

نُشر في ملحق الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" الصادر اليوم مرسوم بقانون رقم 80 لسنة 2026 بإصدار قانون تنظيم القضاء، مرفقاً به قانون تنظيم القضاء، الذي تضمن الأحكام المنظمة للسلطة القضائية والنيابة العامة وشؤون القضاة وأعضاء النيابة.

وتضمن المرسوم أحكاماً انتقالية تتعلق بالدرجات والوظائف القضائية والنيابة العامة، وآلية تعيين عدد من كبار شاغلي المناصب القضائية، إلى جانب وضع إطار زمني لتكويت القضاء والنيابة العامة تدريجياً خلال مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ العمل بأحكامه.

كما نص على استمرار القضاة وأعضاء النيابة العامة الكويتيين المعينين قبل العمل بأحكامه في وظائفهم إلى حين انتهاء خدمتهم، وأبقى عدداً من المكاتب والإدارات والجهات القضائية القائمة في ممارسة اختصاصاتها إلى حين إعادة تنظيمها بما يتفق مع أحكام القانون المرافق.

وفيما يلي مواد المرسوم بقانون كما وردت في الجريدة الرسمية:

مادة أولى

يعمل بأحكام القانون المرافق في تنظيم القضاء.

مادة ثانية

اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، ينقل إلى درجة مستشار أول من في درجة وكلاء محكمتي التمييز والاستئناف لحين انتهاء خدمتهم، ويحل المستشارون الأول محل وكلاء محكمتي التمييز والاستئناف في ممارسة كافة الصلاحيات والاختصاصات الواردة في القوانين والمراسيم الأخرى.

وينقل إلى درجة نائب عام مساعد من في درجة محامي عام أول، وله أن يمارس الصلاحيات والاختصاصات المقررة للمحامي العام الأول أينما وردت في القوانين الأخرى، ويجوز أن يحل محله في مجالس وهيئات التأديب واللجان التي يدخل في تشكيلها.

مادة ثالثة

اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، يعين رئيس محكمة التمييز ونائبه، ورئيس محكمة الاستئناف، والنائب العام، ونائب رئيس محكمة الاستئناف، ورئيس المحكمة الكلية بمرسوم بناءً على عرض وترشيح وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء.

ويستمر شاغلو الوظائف المبينة بالفقرة السابقة المعينون قبل تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون في مباشرة أعمالهم لحين صدور مرسوم التعيين.

مادة رابعة

يتقاضى رئيس محكمة التمييز المرتب المقرر للوزير وسائر البدلات والمزايا المالية وغيرها، ما لم يقرر له القانون حقوقاً ومزايا أكثر بسبب وظيفته، فيتقاضى أيهما أفضل، ويتقاضى نائب رئيس محكمة التمييز المرتب والبدلات المقررة لرئيس محكمة الاستئناف، ويتقاضى مستشارو محكمة التمييز المرتب والبدلات المقررة لمستشاري محكمة الاستئناف.

مادة خامسة

مع عدم الإخلال بحكم البند (2) من المادة (20) من القانون المرافق، يصدر وزير العدل بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء تدريجياً القرارات اللازمة لتكويت القضاء والنيابة العامة خلال مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون.

ويستمر في العمل القضاة وأعضاء النيابة العامة من غير الكويتيين المتعاقد معهم - على سبيل الإعارة أو بصفة شخصية - في أعمالهم حتى نهاية مدة الإعارة أو الحد الأقصى لمرات تجديدها، على أن لا تتجاوز في جميع الأحوال مدة الخمس سنوات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

مادة سادسة

استثناء من حكم البندين (2) و(5) من المادة (20) من القانون المرافق، يستمر القضاة وأعضاء النيابة العامة الكويتيون المعينون قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون في وظائفهم إلى حين انتهاء خدمتهم، ويجوز نقلهم بين القضاء والنيابة العامة.

كما يستثنى من حكم البندين المشار إليهما في الفقرة السابقة الكويتيون المعينون في وظيفة "باحث مبتدئ قانوني" المؤهلة لشغل وظيفة وكيل نيابة أو المتقدمون لتلك الوظيفة قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون.

مادة سابعة

يستمر المكتب الفني لمحكمة التمييز، والمكتب الفني للنائب العام، ونيابة التمييز، وإدارتا التفتيش القضائي على أعمال القضاة وأعضاء النيابة العامة، ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، المنشأة قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، في ممارسة اختصاصاتها، وذلك إلى حين إعادة تنظيمها بما يتفق وأحكام القانون المرافق.

مادة ثامنة

استثناء من أحكام المادة (22) من القانون المرافق، لا يشترط لترقية المستشارين أو من في درجتهم من أعضاء النيابة العامة إلى الدرجة التالية الحصول على تقرير كفاية، وذلك إذا كانوا شاغلين هذه الدرجة قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون.

مادة تاسعة

تستمر دائرة طلبات رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة بمحكمة التمييز في النظر والفصل في الطلبات المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون.

مادة عاشرة

يلغى المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 المشار إليه.

كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.

مادة حادية عشر

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

آخر الأخبار