الأحد 30 أغسطس 2026
39°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
قرار وزاري يحدد ضوابط وأحكام قبول تعيين ضباط صف الإطفاء من غير الكويتيين
play icon
المحلية

قرار وزاري يحدد ضوابط وأحكام قبول تعيين ضباط صف الإطفاء من غير الكويتيين

Add as Preferred Source on Google
Time
الأحد 30 أغسطس 2026
-يشمل من سُحبت جنسياتهم وفق البند "4" من المادة "13" بعد استيفاء المتطلبات والإجراءات الأمنية
-التعيين بعقود لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مع احتساب الدورات التدريبية والمؤهلات المهنية

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قراراً وزارياً رقم 7 لسنة 2026، بشأن ضوابط وأحكام
قبول تعيين ضباط صف الإطفاء من غير الكويتيين في قوة الإطفاء العام.

ونُشر القرار في العدد الصادر اليوم الأحد من الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، ونصت مواده على الآتي:

مادة (1)

يجوز قبول تعيين غير الكويتيين في قوة الإطفاء العام - ضباط صف - الذين صدر بحقهم مرسوم بسحب الجنسية الكويتية وفقاً لأحكام البند (4) من المادة (13) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 في شأن قانون الجنسية الكويتية وتعديلاته، ويكون قبول تعيين عضو قوة الإطفاء العام وفق العقود المبرمة معهم، وبعد استيفاء المتطلبات والإجراءات الأمنية المعمول بها لدى الجهات المختصة، ويصدر قرار بقبول تعيينهم من رئيس قوة الإطفاء العام، على أن تُحتسب الدورات التدريبية والمؤهلات المهنية التي سبق لهم الحصول عليها من القوة - إدارة معهد التعليم والتدريب - وذلك لأغراض التقييم والتسكين الوظيفي، وفقاً للضوابط التي يضعها رئيس قوة الإطفاء العام.

مادة (2)

يكون تعيين الفئات المذكورة بالمادة (1) من هذا القرار وفقاً لأحكام القانون رقم 13 لسنة 2020 المشار إليه، واللوائح ذات الصلة، وأحكام العقد المرفق بهذا القرار.

مادة (3)

يتعهد من يُقبل تعيينهم بالعمل في قوة الإطفاء العام لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وفقاً لما تراه قوة الإطفاء العام مناسباً في هذا الشأن.

مادة (4)

يخضع المعينون المشمولون بأحكام هذا القرار لكافة القوانين واللوائح والقرارات والأوامر والتعليمات المعمول بها في قوة الإطفاء العام، وذلك طوال مدة خدمتهم، ويلتزم المعينون بالعمل في الأعمال المحددة في عقد التعيين، ويجوز نقلهم أو تكليفهم بأعمال أخرى بأمر من رئيس قوة الإطفاء العام أو من يفوضه.

مادة (5)

تنطبق على المرشح أو المرشحة أحكام القانون رقم 13 لسنة 2020 واللوائح والقرارات المنفذة له.

مادة (6)

على رئيس قوة الإطفاء العام تنفيذ هذا القرار.

آخر الأخبار