-3 سنوات من مستشار بمحكمة الاستئناف ومحام عام حتى قاضٍ من الدرجة الثالثة ووكيل نيابة "ب"... و4 سنوات لوكيل نيابة "ج"
صدر مرسوم رقم 136 لسنة 2026 باستبدال الجدول المرافق للمرسوم رقم 126 لسنة 2018، بشأن المدد اللازمة كحد أدنى للبقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة.
ونُشر المرسوم في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، في عددها الصادر اليوم الأحد، ونصت مواد المرسوم على الآتي:
مادة أولى
"يستبدل جدول المدد اللازمة كحد أدنى للبقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة المرافق لهذا المرسوم، بالجدول المرافق بالمرسوم رقم (126) لسنة 2018 المشار إليه، وذلك دون إخلال بالمرتبات والبدلات والعلاوات المخصصة لكل درجة."
مادة ثانية
"على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره."
وحدد الجدول المرافق مدة ثلاث سنوات كحد أدنى للبقاء في درجة مستشار بمحكمة الاستئناف ومحام عام، ووكيل محكمة بالمحكمة الكلية ورئيس نيابة (أ)، وقاض من الدرجة الأولى ورئيس نيابة (ب)، وقاض من الدرجة الثانية ووكيل نيابة (أ)، وقاض من الدرجة الثالثة ووكيل نيابة (ب)، فيما حدد أربع سنوات لوكيل نيابة (ج).
المدد الواردة في الجدول
حدد الجدول المرافق للمرسوم المدد اللازمة كحد أدنى للبقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة، من دون تحديد مدة لرئيس محكمة التمييز، ونائب رئيس محكمة التمييز، ورئيس محكمة الاستئناف، والنائب العام، ونائب رئيس محكمة الاستئناف، ورئيس المحكمة الكلية، ومستشار أول في محكمة التمييز، ومستشار أول في محكمة الاستئناف، ونائب رئيس المحكمة الكلية، والنائب العام المساعد.
وحدد الجدول مدة ثلاث سنوات كحد أدنى للبقاء في درجة مستشار بمحكمة الاستئناف ومحام عام، وثلاث سنوات لوكيل محكمة بالمحكمة الكلية ورئيس نيابة (أ)، وثلاث سنوات لقاض من الدرجة الأولى ورئيس نيابة (ب)، وثلاث سنوات لقاض من الدرجة الثانية ووكيل نيابة (أ)، وثلاث سنوات لقاض من الدرجة الثالثة ووكيل نيابة (ب)، فيما حدد أربع سنوات لوكيل نيابة (ج).