الاثنين 31 أغسطس 2026
42°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
وزير الصحة يصدر قرارين لتنظيم العمليات والتدخلات التجميلية ومهنة الطب البيطري
play icon
الصحية

وزير الصحة يصدر قرارين لتنظيم العمليات والتدخلات التجميلية ومهنة الطب البيطري

Add as Preferred Source on Google
Time
الاثنين 31 أغسطس 2026

أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قرارين وزاريين، أحدهما لتنظيم وتحديث اشتراطات وضوابط إجراء العمليات والتدخلات التجميلية في القطاعين الحكومي والأهلي، والآخر بتشكيل لجنة مشتركة لتنظيم مهنة الطب البيطري وترخيص المنشآت والرقابة على المستحضرات البيطرية.

ونص القرار الوزاري رقم 232 لسنة 2026 على تعديل الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها لإجراء العمليات والتدخلات التجميلية في القطاعين الحكومي والأهلي، ووضع إطار تنظيمي لممارستها من خلال تحديد التخصصات الطبية المخولة بإجرائها، ومستويات التأهيل والخبرة المطلوبة للأطباء، ونطاق الإجراءات المسموح بها لكل تخصص.

واعتمد القرار قوائم محدثة للعمليات والتدخلات التجميلية في تخصصات جراحة التجميل، والأمراض الجلدية، وجراحة العيون، والأنف والأذن والحنجرة، والجراحة العامة، وأمراض النساء والولادة، وجراحة الوجه والفم والفكين، وجراحة الأوعية الدموية، مع متطلبات إضافية لبعض الإجراءات المتقدمة تشمل التأهيل التخصصي والخبرة العملية والزمالات التدريبية المعتمدة بحسب طبيعة الإجراء.

وتضمن القرار ضوابط خاصة بعمليات شفط الدهون، تشمل التأكد من كفاءة الطبيب وتقييم الحالة من قبل طبيب التخدير، والحصول على الموافقة المستنيرة، وتحديد معايير كمية الدهون المزالة ومتطلبات الملاحظة أو الإدخال إلى المستشفى، إلى جانب توثيق البيانات السريرية والإجرائية في الملف الطبي.

ونص على عدم اعتبار شفط الدهون إجراءً لتخفيض الوزن، ومنع إجراء العمليات التجميلية البحتة لمن يزيد مؤشر كتلة الجسم لديهم على 35.

كما نظم القرار استخدام الليزر من قبل الهيئة التمريضية، مشترطاً الترخيص والتدريب المعتمد وإجراءه تحت إشراف الطبيب المختص، مع معاينة الطبيب للمريض قبل كل جلسة وضبط معايير الجهاز وتوثيق التقييم والموافقة المستنيرة.

وأقر متطلبات للتقييم النفسي قبل العمليات الجراحية التجميلية للحالات التي لديها أعراض أو اضطرابات نفسية، وفق تقرير طبي نفسي معتمد يقيّم استقرار الحالة وقدرتها على اتخاذ القرار ومدى ملاءمتها للخضوع للتدخل.

وحدد القرار آليات التعامل مع المضاعفات الناتجة عن العمليات التجميلية في القطاعين الحكومي والأهلي، ومسؤوليات المتابعة والعلاج والتوثيق والإبلاغ وفق النظم واللوائح المعمول بها.

وفي قرار آخر، شكّل وزير الصحة لجنة مشتركة لتنظيم مهنة الطب البيطري وترخيص المنشآت والرقابة على المستحضرات البيطرية، بهدف توحيد وتطوير الأطر التنظيمية والرقابية للقطاع البيطري وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.

ويتضمن القرار تنظيم ترخيص المنشآت البيطرية ومزاولة المهنة، وآليات تسجيل وتداول الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية، إلى جانب تنظيم الجولات التفتيشية ورصد المخالفات بما يمنع ازدواجية الإجراءات ويعزز تكامل الرقابة.

كما يشمل تنظيم الإعلان والترويج للمستحضرات والخدمات البيطرية بما يدعم حماية الصحة العامة والصحة الحيوانية.

آخر الأخبار