الثلاثاء 01 سبتمبر 2026
40°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
صدور مرسوم بقانون يجيز الاقتراض من احتياطي 'الأجيال القادمة' بشروط وضوابط
play icon
المحلية

صدور مرسوم بقانون يجيز الاقتراض من احتياطي "الأجيال القادمة" بشروط وضوابط

Add as Preferred Source on Google
Time
الثلاثاء 01 سبتمبر 2026

صدر مرسوم بقانون رقم 81 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام مرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة، متضمناً تعديلات على آلية الاقتطاع من الإيرادات السنوية لمصلحة الاحتياطي، وإضافة أحكام تنظم الاقتراض من احتياطي الأجيال القادمة لدعم الاحتياطي العام للدولة وفق ضوابط محددة.

ونص المرسوم الذي نشر في ملحق الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" على أن الاقتطاع لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة يكون عند زيادة الإيرادات السنوية على المصروفات، كما أجاز الاقتراض منه لدعم الاحتياطي العام للدولة بقرار من مجلس الوزراء، وحدد سقوفاً للقروض وآلية سدادها.

وجاءت مواد المرسوم على النحو الآتي:

مادة أولى

يستبدل بنص الفقرة الأولى من (مادة أولى)، وبنص الفقرة الثانية من (مادة ثانية) من مرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 المشار إليه النصان الآتيان:

مادة أولى (فقرة أولى):

"في حال زيادة الإيرادات السنوية عن المصروفات تقتطع سنوياً نسبة من الفائض الفعلي من نتائج الحساب الختامي للدولة، تحدد بناء على اقتراح الوزير المختص برئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء، وذلك اعتباراً من نتائج السنة المالية 2018/2019."

مادة ثانية (فقرة ثانية):

"وتستثمر الهيئة العامة للاستثمار تلك الأموال، ولها استخدام كافة الأدوات المالية والاستثمارية والتمويلية اللازمة لذلك، ويضاف عائد استثماراتها إلى هذا الحساب."

مادة ثانية

تضاف فقرتان جديدتان إلى نص (مادة ثالثة) من مرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 المشار إليه، ومادة جديدة برقم (ثالثة مكرراً) إلى ذات المرسوم بقانون نصوصها الآتية:

مادة (ثالثة) فقرتان جديدتان:

"واستثناء من ذلك، يجوز بقرار من مجلس الوزراء - بناء على عرض الوزير المختص برئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وبعد موافقة مجلس الإدارة - الاقتراض من احتياطي الأجيال القادمة لدعم الاحتياطي العام للدولة، على أن يتضمن هذا القرار الآتي:

1- مبلغ القرض.

2- غرض القرض، والعائد عليه.

3- المدة الزمنية، والجدول الزمني لسداد القرض أو أقساطه والعوائد عليه.

4- شروط وضوابط إعادة ترتيب سداد القرض أو جدولته.

5- أي بيانات وأحكام أخرى لازمة لتنظيم القرض وتنفيذه.

ومراعاة لما نصت عليه البنود السابقة، يسجل مبلغ القرض - والعوائد المستحقة عليه - كأصل مستحق في حساب احتياطي الأجيال القادمة، ويكون للقرض أولوية السداد من إيرادات الدولة عند تحقق فائض في الميزانية العامة بعد إقرار الحساب الختامي للدولة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال شطب أو تخفيض القرض إلا بقانون."

مادة (ثالثة مكرراً):

"يكون الاقتراض من احتياطي الأجيال القادمة وفقاً للضوابط الآتية:

1- لا يجوز أن يتجاوز إجمالي القروض خلال السنة المالية الواحدة نسبة (100%) من متوسط العوائد المحققة للاحتياطي عن آخر خمس سنوات مالية مدققة.

2- لا يجوز أن يتجاوز إجمالي رصيد القروض المتراكمة القائمة نسبة (10%) من صافي قيمة أصول الاحتياطي وفقاً لحساباته المالية المدققة عن آخر سنة مالية.

3- يحظر عقد أي قروض جديدة حال تجاوز أي من السقفين المنصوص عليهما في البندين (1 و2) من هذه المادة، ولا يرفع هذا الحظر إلا بعد انخفاض نسب الاقتراض إلى الحدود المقررة."

مادة ثالثة

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.

مادة رابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

آخر الأخبار