الأحد 06 سبتمبر 2026
32°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
إقامة تصل إلى 10 سنوات لمن سُحبت جنسيتهم وفق البند '4' بلا رسوم
play icon
المحلية

إقامة تصل إلى 10 سنوات لمن سُحبت جنسيتهم وفق البند "4" بلا رسوم

Add as Preferred Source on Google
Time
الأحد 06 سبتمبر 2026
تشمل من اكتسب الجنسية معهم بالتبعية وعاد إلى جنسيته الأصلية أو أي جنسية أخرى
بموجب قرار نشر في الجريدة الرسمية بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح القرار الوزاري رقم 1410 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 2249 لسنة 2025 باللائحة التنفيذية لمرسوم قانون إقامة الأجانب.

ونُشر القرار اليوم الأحد في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، متضمناً تعديلات تتعلق بالإقامة العادية لمن سُحبت منهم الجنسية الكويتية وممن اكتسبوها بطريق التبعية وعادوا إلى جنسيتهم الأصلية أو أي جنسية أخرى، إلى جانب تنظيم مدد الغياب خارج البلاد ورسوم الإقامة والالتحاق بعائل والعمالة المنزلية.

وتضمن القرار المواد التالية:

مادة (أولى)

تضاف مادة جديدة برقم (7 مكرراً) إلى القرار الوزاري رقم 2249 لسنة 2025 المشار إليه أعلاه، نصها كالتالي:

"يجوز الترخيص بالإقامة العادية لمدة لا تجاوز عشر سنوات للذين صدر بحقهم مرسوم بسحب الجنسية الكويتية منهم وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية وفقاً لأحكام البند رقم (4) من المادة (13) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه، وعادوا لجنسيتهم الأجنبية الأصلية أو أي جنسية أخرى.

ويختص مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة بتحديد الشروط والضوابط المطلوب توافرها لمنح وتجديد هذه الإقامة، وأن يأذن لهم بالعمل في دولة الكويت وفق الضوابط التي يتم تحديدها بهذا الشأن".

مادة (ثانية)

تعدل المادة (37) من القرار الوزاري رقم 2249 لسنة 2025 المشار إليه أعلاه لتصبح على النحو التالي:

"لا يجوز للأجنبي المرخص له بالإقامة البقاء خارج دولة الكويت لمدة تزيد على ستة أشهر، ويستثنى من ذلك الأجانب أبناء المواطنة الكويتية غير الحاصلة على الجنسية الكويتية بالتبعية من زواجها بكويتي، وملاك العقارات، ومن حصل على إقامة بصفة مستثمر من الخاضعين لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013 المشار إليه، وتوافرت فيهم الضوابط المحددة من قبل مجلس الوزراء، والذين حصلوا على إقامة وفق المادة (7 مكرراً) من هذا القرار.

ويجوز منح الأجنبي المرخص له بالإقامة إذن بالغياب خارج دولة الكويت لمدة تزيد على المدة المشار إليها وفق الشروط والضوابط التي تحددها الإدارة العامة لشؤون الإقامة، ويشترط أن تكون إقامته صالحة.

ولا يجوز للعامل المنزلي المرخص له بالإقامة البقاء بالخارج لمدة تزيد على أربعة أشهر ما لم يحصل قبل انتهاء هذه المهلة على إذن بالغياب بذلك من الإدارة العامة لشؤون الإقامة، وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها".

مادة (ثالثة)

أولاً: تضاف فقرة برقم (12) للبند "ثانياً: رسوم الإقامة" من المادة (39) من القرار الوزاري رقم 2249 لسنة 2025 المشار إليه أعلاه، نصها كالتالي:

نوع الإقامة: الذين حصلوا على إقامة وفق المادة (7 مكرراً) من هذا القرار.

الرسم المقرر عن كل سنة: معفى.

ثانياً: تضاف فقرتان برقمي (9، 10) للبند "ثالثاً: رسوم الالتحاق بعائل" من المادة (39) من القرار الوزاري رقم 2249 لسنة 2025 المشار إليه أعلاه، نصهما كالتالي:

9- نوع إقامة العائل:

"الزوج - الزوجة - الأبناء - الأم - الأب" للفئات التالية:

الذين حصلوا على إقامة وفق المادة (7 مكرراً) من هذا القرار.

الخليجي الصادر بحقه مرسوم بسحب الجنسية الكويتية ومن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية وفقاً لأحكام البند رقم (4) من المادة (13) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، وعادوا لجنسيتهم الأصلية.

رسم الإقامة للفرد الواحد عن كل سنة: 10 د.ك.

10- نوع إقامة العائل:

صلات القرابة الأخرى غير "الزوج - الزوجة - الأبناء - الأم - الأب" للفئات التالية:

الذين حصلوا على إقامة وفق المادة (7 مكرراً) من هذا القرار.

الخليجي الصادر بحقه مرسوم بسحب الجنسية الكويتية ومن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية وفقاً لأحكام البند رقم (4) من المادة (13) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، وعادوا لجنسيتهم الأصلية.

رسم الإقامة للفرد الواحد عن كل سنة: 300 د.ك.

ثالثاً: تضاف فقرة جديدة للبند "خامساً: رسوم العمالة المنزلية ومن في حكمهم مادة 20" من المادة (39) من القرار الوزاري رقم 2249 لسنة 2025 المشار إليه أعلاه، نصها كالتالي:

"وتطبق على العمالة المنزلية بكفالة الذين حصلوا على إقامة وفق المادة (7 مكرراً) من هذا القرار، والخليجي الصادر بحقه مرسوم بسحب الجنسية الكويتية ومن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية وفقاً لأحكام البند رقم (4) من المادة (13) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، وعادوا لجنسيتهم الأصلية، ذات الرسوم المطبقة على العمالة المنزلية بكفالة الأسرة الكويتية".

مادة (رابعة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

آخر الأخبار