الأحد 13 سبتمبر 2026
34°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
مرسوم بتعديل بعض أحكام قانون 'الإطفاء': مكافآت للدارسين والصلح في المخالفات
play icon
المحلية

مرسوم بتعديل بعض أحكام قانون "الإطفاء": مكافآت للدارسين والصلح في المخالفات

Add as Preferred Source on Google
Time
الأحد 13 سبتمبر 2026
-8 جزاءات تأديبية بينها التكليف بخدمات إضافية بحد أقصى 15 خدمة عن المخالفة الواحدة
-الصلح في المخالفات غير المسببة لوفاة أو إصابة مقابل مبلغ لا يزيد على 10 آلاف دينار وإزالة أسبابها
-تعيين الأطباء برتبة نقيب مباشرة وحملة شهادات التخصص العليا منهم برتبة رائد وتنظيم شؤون المهنيين

صدر في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" مرسوم بقانون رقم 85 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 2020 في شأن قوة الإطفاء العام، متضمناً تعديلات على نظام الجزاءات التأديبية، ومكافآت الدارسين، والتصالح في بعض مخالفات الإطفاء، وتعيين الأطباء والمهنيين في القوة.

ونص المرسوم بقانون على الآتي:

مادة أولى

يستبدل بتعريف "الوزير المختص" المنصوص عليه في المادة (1) من القانون رقم (13) لسنة 2020 المشار إليه، ليصبح الآتي: "الوزير المختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء".

ويستبدل بنص المادة 21/ (الفقرة الأولى) من القانون رقم (13) لسنة 2020 المشار إليه، ليصبح الآتي:

"الجزاءات التأديبية التي توقع على أعضاء قوة الإطفاء العام حتى رتبة عقيد هي:

1- التنبيه.

2- التأنيب.

3- الإنذار.

4- التكليف بخدمات إضافية بما لا يجاوز (15) خدمة عن المخالفة الواحدة وفقاً للقواعد والضوابط المنظمة لذلك.

5- الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً عن المخالفة الواحدة.

6- تخفيض المرتب بمقدار الربع لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على اثني عشر شهراً عن المخالفة الواحدة.

7- تأخير الترقية لمدة لا تزيد على سنتين.

8- التسريح من الخدمة".

مادة ثانية

تضاف إلى القانون رقم (13) لسنة 2020 المشار إليه، مادتان جديدتان برقمي (5 مكرر) و(32 مكرر)، يكون نصهما على النحو الآتي:

مادة 5 مكرر:

"يمنح الدارسون المقيدون بالأجهزة التعليمية والتدريبية بقوة الإطفاء العام مكافأة مالية طوال مدة قيدهم.

ويصدر قرار من الوزير المختص بقيمة وقواعد منح هذه المكافأة بعد التنسيق مع وزارة المالية".

مادة 32 مكرر:

"يجوز قبول الصلح قبل تحريك الدعوى الجزائية أو أثناء نظرها، في الأحوال التي لا يترتب عليها وفاة أو إصابة شخص، مقابل سداد مبلغ مالي لا يزيد عن عشرة آلاف دينار كويتي وإزالة أسباب المخالفة.

ويصدر قرار من الوزير المختص بتحديد المخالفات التي يجوز فيها الصلح وقواعد وإجراءات ذلك.

ويترتب على الصلح عدم تحريك الدعوى الجزائية أو انقضائها بحسب الأحوال، ولا يكون للصلح أثر في الحقوق المدنية الناشئة عن الفعل المخالف".

مادة ثالثة

تضاف فقرة جديدة بعد الفقرة الثانية من المادة (10) من القانون رقم (13) لسنة 2020 المشار إليه، نصها الآتي:

"ويجوز تعيين الأطباء البشريين في رتبة نقيب مباشرة، فإذا كان حاصلاً على دبلوم اختصاص لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنة كاملة بعد حصوله على البكالوريوس، جاز منحه علاوة في رتبة نقيب تحسب في أقدميته باعتبارها سنة واحدة، أما إذا كان الطبيب حاصلاً على شهادة تخصص عليا جاز تعيينه في رتبة رائد مباشرة بأول مربوطها، على أن تحدد شهادات التخصص العليا بقرار من الوزير".

وتضاف فقرة جديدة إلى المادة (16) من القانون رقم (13) لسنة 2020 المشار إليه، نصها الآتي:

"ويصدر قرار من الوزير المختص، بعد أخذ رأي اللجنة العامة لشؤون قوة الإطفاء العام، بقواعد تعيين المهنيين في قوة الإطفاء وترقيتهم وإنهاء خدمتهم وجدول رواتبهم وكل ما يتعلق بشؤونهم الوظيفية، وذلك دون الإخلال بأحكام المادتين رقمي (5، 38) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه".

مادة رابعة

"تلغى المواد أرقام (17، 18، 19، 20) من القانون رقم (13) لسنة 2020 المشار إليه".

مادة خامسة

"على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".

المذكرة الإيضاحية

وأوضحت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون أن القانون رقم 13 لسنة 2020 صدر لتنظيم مرفق الإطفاء، إلا أن الممارسة العملية أظهرت الحاجة إلى تعديل بعض أحكامه لمعالجة أوجه القصور والثغرات التي كشف عنها التطبيق، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي والانضباط الوظيفي والامتثال، وصولاً إلى تحقيق أعلى معدلات السلامة والوقاية من الحرائق.

وبينت أن الأمر الأميري المؤرخ في 10 مايو 2024 نص في مادته الرابعة على أن تصدر القوانين بمراسيم قوانين، وعلى ذلك أُعد المرسوم بقانون المكون من خمس مواد لتعديل بعض أحكام قانون قوة الإطفاء العام.

وذكرت أن المادة الأولى عدلت تعريف "الوزير المختص"، واستحدثت جزاءً تأديبياً جديداً لأعضاء قوة الإطفاء العام حتى رتبة عقيد، يتمثل في التكليف بخدمات إضافية بما لا يتجاوز 15 خدمة عن المخالفة الواحدة، وفق الضوابط والمعايير المنظمة، بهدف تنويع وسائل معالجة السلوك الوظيفي وتحقيق التناسب والعدالة الوظيفية وتعزيز فاعلية النظام التأديبي.

وأشارت إلى أن المادة الثانية استحدثت المادتين 5 مكرر و32 مكرر، إذ نصت الأولى على منح الدارسين المقيدين بالأجهزة التعليمية والتدريبية بقوة الإطفاء العام مكافأة مالية طوال مدة قيدهم، بهدف تشجيع الكوادر الوطنية على الالتحاق بالتخصصات المرتبطة بالإطفاء، والاستثمار في العنصر البشري وتمكين الطلبة من التفرغ للدراسة والتدريب دون أعباء مالية، أسوة بما هو معمول به في الجهات العسكرية وتحقيقاً لمبدأ المساواة الوظيفية.

وأضافت أن المادة 32 مكرر أجازت التصالح في مخالفات الإطفاء قبل تحريك الدعوى الجزائية أو أثناء نظرها، في الحالات التي لا يترتب عليها وفاة أو إصابة شخص، مقابل سداد مبلغ مالي لا يزيد على 10 آلاف دينار مع إزالة أسباب المخالفة، بما يسهم في تقليل العبء على الجهات القضائية.

وبينت المذكرة أن المادة الثالثة أجازت تعيين الأطباء البشريين في رتبة نقيب أو رائد مباشرة، بهدف توفير كوادر طبية متخصصة قادرة على التعامل الفوري مع الإصابات والحالات الحرجة وتقليص زمن التدخل الطبي.

كما أتاحت المادة ذاتها للوزير المختص، بعد أخذ رأي اللجنة العامة لشؤون قوة الإطفاء العام، إصدار قواعد تعيين المهنيين في قوة الإطفاء وترقيتهم وإنهاء خدمتهم وجدول رواتبهم وكل ما يتعلق بشؤونهم الوظيفية، بهدف استقطاب الكفاءات غير التقليدية وسد العجز الفني والتخصصي ورفع كفاءة الأداء الميداني.

وأوضحت المذكرة أن المادة الرابعة نصت على إلغاء المواد 17 و18 و19 و20 من القانون رقم 13 لسنة 2020، فيما أوجبت المادة الخامسة تنفيذ المرسوم بقانون والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

آخر الأخبار