- 70 مادة في 9 أبواب تنظم الترشيح والقبول والدراسة والتقويم وحقوق المتعلمين
- اختبارات للقدرات والتحصيل والإبداع ومقابلة شخصية لتحديد المقبولين
- استمرار القيد مشروط بمعدل 90% و75 درجة في مادة الإثراء
اعتمد وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي لائحة نظام مدارس الموهوبين، بهدف إرساء إطار تنظيمي متكامل لعمل هذه المدارس، وتوفير بيئة تعليمية متخصصة تستجيب لاحتياجات المتعلمين الموهوبين وقدراتهم، وتسهم في تحويل مواهبهم إلى إنجازات علمية وإبداعية تخدم مستقبل دولة الكويت.
وقالت وزارة التربية إن اللائحة تتكون من 70 مادة موزعة على 9 أبواب، وتنظم آليات الترشيح والكشف والقبول، والنظام الدراسي والبرامج الإثرائية والتقويم، ومتابعة المتعلم وضمان حقوقه وتنمية موهبته.
وأوضحت أن أحكام اللائحة تسري على مدارس الموهوبين والمتعلمين المقيدين بها، وأعضاء الهيئات التعليمية والإدارية والفنية المساندة، على أن يبدأ تطبيقها في المرحلة المتوسطة من الصف السادس إلى الصف التاسع اعتباراً من العام الدراسي 2026/2027، فيما يحدد وزير التربية موعد تطبيقها في المراحل الأخرى. وتتبع مدارس الموهوبين مكتب الموهوبين إدارياً وفنياً ومالياً.
وبينت الوزارة أن اللائحة اعتمدت منظومة علمية للكشف عن الموهوبين، تستند إلى اختبارات مقننة ومعتمدة لقياس القدرة العقلية العامة والتحصيل والإبداع، إلى جانب المقابلة الشخصية، على أن يرتب المرشحون وفق نتائج الاختبارات والمقابلة، ويعتمد المقبولون في حدود الأماكن المتاحة بكل مدرسة، مع إعداد قائمة احتياط تضم من اجتاز الاختبارات ولم يتوافر له مكان.
وأضافت أن مدارس الموهوبين ستعتمد المناهج الرسمية لوزارة التربية، إلى جانب مادة الإثراء باعتبارها مادة دراسية أساسية بواقع حصتين أسبوعياً، وتشمل الإثراء الأكاديمي والمشروعات التطبيقية ومهارات التفكير وحل المشكلات والإنجاز في الأنشطة والمسابقات.
وحددت اللائحة الحد الأقصى لعدد المتعلمين في القاعة الدراسية الواحدة بـ16 متعلماً، فيما توفر الوزارة وسائل مواصلات للطلبة من مختلف مناطق الدولة بما يتناسب مع مواعيد الدوام والبرامج التعليمية.
وأرست اللائحة نظاماً خاصاً لتقويم مادة الإثراء من 100 درجة، توزع بواقع 60 درجة للمشروع، و20 درجة للإنجاز في الأنشطة والمسابقات، و20 درجة لأعمال تشمل مهارات التفكير والمشاركة والتفاعل والسلوك والتعامل مع الأدوات.
وأوضحت الوزارة أن استمرار قيد المتعلم في مدارس الموهوبين مشروط بألا تقل نسبته العامة النهائية عن 90 في المئة، وألا تقل درجته في مادة الإثراء عن 75 درجة.
وفي حال انخفاض مستوى المتعلم خلال الفصل الدراسي الأول، تلتزم المدرسة بإخطار ولي الأمر، وعرض الحالة على لجنة رعاية الموهوبين، ووضع خطة علاجية موثقة بالتنسيق مع الاختصاصي النفسي والاختصاصي الاجتماعي والمعلمين، على ألا يُبت في استمرار القيد إلا في نهاية العام الدراسي وبعد استنفاد هذه الإجراءات.
وكفلت اللائحة لولي الأمر حق التظلم، فيما ينتقل المتعلم إلى مدرسة تعليم عام من دون أن يعد راسباً أو معيداً لصفه إذا تبين عدم ملاءمة البرنامج لحالته.
وأوجبت اللائحة تشكيل لجنة لرعاية الموهوبين في كل مدرسة برئاسة مديرها وعضوية المديرين المساعدين ورؤساء الأقسام والاختصاصي النفسي والاختصاصي الاجتماعي، للنظر في حالات التعثر وإقرار خطط الرعاية ورفع التوصيات إلى مكتب الموهوبين، إلى جانب تخصيص اختصاصي نفسي وآخر اجتماعي لمتابعة الجوانب النفسية والأسرية للمتعلمين والتواصل مع أولياء الأمور.
كما نصت اللائحة على إنشاء ملف تراكمي لكل متعلم منذ التحاقه بالمدرسة، يتضمن نتائج اختبارات الكشف، والملف النفسي والأكاديمي، والمشروعات والأنشطة والمسابقات، والتقارير الدورية، والجلسات الإرشادية، وخطط الرعاية، مع التأكيد على سرية البيانات.
وكفلت اللائحة للمتعلم الحصول على برنامج تعليمي وإثرائي يتناسب مع قدراته، وبيئة وأدوات ومصادر تدعم موهبته، وطلب المشورة العلمية والنفسية والاجتماعية، وحماية خصوصية بياناته، إضافة إلى حقه في مراجعة تقويم مشروعاته ومكونات درجته.
كما أقرت حق ولي الأمر في الاطلاع، قبل قيد ابنه، على البرنامج الدراسي والإثرائي والأنشطة المقررة وشروط استمرار القيد، ومتابعة مستوى المتعلم والاطلاع على ملفه التراكمي والإجراءات المتعلقة باستمرار قيده.
وأكدت الوزارة أن اللائحة تقر ملكية المتعلم لما ينتجه من مشروعات وابتكارات وأعمال، وتنص على اتخاذ مكتب الموهوبين الإجراءات اللازمة لحفظ حقوقه إذا ترتب على العمل حق ملكية فكرية أو براءة اختراع، بالتنسيق مع الجهات المختصة.