السبت 19 سبتمبر 2026
35°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
حرمان أب من رؤية أبنائه... ينتهي بتعويضه ألف دينار
play icon
المحلية   -   أمن وقضاء

حرمان أب من رؤية أبنائه... ينتهي بتعويضه ألف دينار

Add as Preferred Source on Google
Time
السبت 19 سبتمبر 2026

قضت محكمة الاستئناف، الدائرة السادسة تجاري مدني حكومة، بتعديل حكم أول درجة القاضي بإلزام مواطنة بدفع 2000 دينار تعويضاً أدبياً لطليقها بسبب حرمانه من رؤية أبنائه، وخفضت قيمة التعويض إلى ألف دينار، مع تأييد الحكم فيما عدا ذلك.

وتتلخص وقائع الدعوى، وفق الحكم الصادر برئاسة المستشار فهد فاضل الفهد وعضوية المستشارين فكري عوض وعمرو رجائي عيسى، في أن المدعي، ويمثله المحامي فهد محمد الشمري، أقام دعوى طالب فيها بإلزام مطلقته ووكيل وزارة الداخلية بصفته بالتعويض، على خلفية حرمانه من تنفيذ حكم رؤية أبنائه.

وبيّن الحكم أن المدعي سبق أن استصدر حكماً قضائياً بأحقيته في رؤية أبنائه، كما حصل على أمر على عريضة بتمكينه من رؤيتهم يوم الجمعة من كل أسبوع، إلا أنه فوجئ بتكرار سفر مطلقته برفقة الأبناء، رغم صدور أوامر على عرائض برفض طلبات السفر بهم.

وأشار إلى أن المدعي قدم للمحكمة كشفاً بحركة دخول وخروج أبنائه، ثبت منه مغادرتهما البلاد خلال فترات شملت من 24 مايو حتى 28 يونيو 2024، وكذلك اعتباراً من 20 ديسمبر 2025.

وكانت محكمة أول درجة قد ألزمت المدعى عليها الأولى بأداء 2000 دينار تعويضاً أدبياً، إضافة إلى 50 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة، بعدما خلصت إلى ثبوت خطئها المتمثل في الامتناع المتكرر عن تنفيذ حكم الرؤية وعدم إحضار الأبناء إلى مركز الرؤية، فضلاً عن مغادرتها البلاد برفقتهم رغم صدور أوامر برفض السفر.

ورأت المحكمة أن تلك التصرفات ترتب عليها حرمان الأب من تنفيذ حكم الرؤية، وما لحق به من ضرر أدبي وألم نفسي نتيجة عدم تمكنه من رؤية أبنائه، فيما رفضت طلبه بالتعويض عن الضرر المادي لانتفاء موجباته.

وفي الاستئناف، دفعت المواطنة بأنها سافرت إلى جمهورية مصر العربية لحضور امتحانات كلية الحقوق المقيدة بها، واضطرت إلى اصطحاب الطفلين معها لعدم وجود من يمكنها تركهما لديه، بما ينتفي معه ركن الخطأ، كما دفعت بأن طليقها لم يكن ملتزماً بدوره بتنفيذ حكم الرؤية وتخلف عن الحضور في عدة مرات.

إلا أن محكمة الاستئناف أيدت ما انتهى إليه حكم أول درجة بشأن ثبوت الخطأ، مؤكدة أن المستأنفة لم تقدم ما يغير وجه الرأي في الدعوى.

وفي المقابل، رأت المحكمة أن التعويض المقضي به وقدره 2000 دينار "شديد" ولا يتناسب مع الأضرار الأدبية التي لحقت بالأب، مؤكدة أن التعويض عن الضرر الأدبي يجب أن يكون متكافئاً مع الضرر، وألا يتحول إلى وسيلة للإثراء أو التنكيل.

وانتهت المحكمة إلى خفض التعويض إلى ألف دينار، مع تأييد الحكم فيما عدا ذلك، وإلزام المستأنف ضده بالمصروفات و20 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.

آخر الأخبار