-وزير الدفاع يحدد سن القبول واستثناءاته وشروط اللياقة الصحية للخدمة العسكرية
- قبول المهنيين وفئات أخرى بعقود خاصة واستحداث إجازات بمرتب كامل أو مخفض أو من دون مرتب
صدر في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، اليوم الأحد، مرسوم بقانون رقم 92 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش.
وتضمنت التعديلات رفع الحد الأقصى للعقوبة المقيدة للحرية في المخالفات الانضباطية، وتنظيم سن القبول وشروط اللياقة الصحية للخدمة العسكرية، والسماح بقبول المهنيين وفئات أخرى بعقود خاصة، إلى جانب استحداث إجازات خاصة بمرتب كامل أو مخفض أو من دون مرتب.
وتضمن المرسوم المواد التالية:
مادة أولى
يستبدل بنصوص المواد (23، 32 البندين 2 - 3، 40 البند 2) من القانون رقم (32) لسنة 1967 المشار إليه النصوص الآتية:
مادة (23):
تحدد بمرسوم المخالفات والعقوبات الانضباطية وطريقة فرضها وتنفيذها والتظلم منها، ولا يجوز أن تشتمل هذه العقوبة على عقوبات التجريد أو الطرد أو العزل أو إنزال الرتبة أو أية عقوبة بدنية أو عقوبة مقيدة للحرية تجاوز تسعين يوماً.
مادة (32 بند 2 - 3):
يشترط في من يقبل ضابطاً:
1- أن يكون قد استوفى سن القبول الذي يصدر بتحديده والاستثناءات عليه قرار من الوزير.
2- ثبوت اللياقة الصحية للخدمة العسكرية الذي يصدر بتحديد شروطها قرار من الوزير.
مادة (40 بند 2):
2- أن يكون قد استوفى سن القبول الذي يصدر بتحديده والاستثناءات عليه قرار من الوزير.
مادة ثانية
تضاف فقرة جديدة إلى المادة (5)، وبند جديد برقم (5) إلى المادة (82) من القانون رقم 32 لسنة 1967 المشار إليه نصهما الآتي:
مادة (5 فقرة جديدة):
كما يجوز قبول المهنيين بالجيش وأي فئة أخرى بعقود خاصة وفقاً للقرارات واللوائح المنظمة في هذا الشأن والتي يصدر بها قرار من وزير الدفاع.
مادة (82 بند 5):
5- إجازات خاصة بمرتب كامل أو مخفض أو بدون مرتب.
مادة ثالثة
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
المذكرة الإيضاحية
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن قانون الجيش رقم (32) لسنة 1967 صدر قبل نحو ستة عقود، وشهدت القوات المسلحة خلال تلك الفترة تطورات تنظيمية وإدارية وعملياتية متلاحقة، ما استلزم إعادة النظر في بعض أحكامه بما يتوافق مع متطلبات العمل العسكري الحديثة، ويمنح الإدارة العسكرية قدراً أكبر من المرونة في تنظيم بعض المسائل التنفيذية التي تتغير بطبيعتها مع تطور احتياجات القوات المسلحة، من دون المساس بالضمانات الأساسية المقررة للعسكريين.
وبيّنت أن المادة الأولى من المرسوم بقانون استبدلت أحكام المواد (23) و(32) و(40)، إذ رفعت المادة (23) الحد الأقصى للعقوبة المقيدة للحرية من 60 يوماً إلى 90 يوماً، بهدف تعزيز فاعلية نظام المخالفات الانضباطية وتمكين السلطة المختصة من توقيع الجزاء المتناسب مع جسامة المخالفة، بما يحافظ على الانضباط العسكري، من دون المساس ببقية الأحكام والضمانات المقررة.
وأضافت أن تعديل المادة (32) منح وزير الدفاع سلطة تحديد سن القبول والاستثناءات الواردة عليه بقرار، بدلاً من النص عليه بصورة جامدة في القانون، بما يتيح مواكبة احتياجات القوات المسلحة والتغيرات المرتبطة بسياسات الاستقطاب والتجنيد، كما أسند تحديد شروط اللياقة الصحية للخدمة العسكرية إلى قرار يصدره وزير الدفاع، بما يوفر المرونة اللازمة لمواكبة التطورات العلمية والمعايير الطبية العسكرية.
وأشارت إلى أن تعديل البند (2) من المادة (40) استهدف توحيد الأحكام الخاصة بشرط السن لقبول ضباط الصف والأفراد مع الأحكام المنظمة لقبول الضباط، من خلال جعل تحديد سن القبول والاستثناءات عليه بقرار من وزير الدفاع، بما يحقق وحدة التنظيم التشريعي ويتيح تحديث تلك الضوابط عند الحاجة.
كما أضاف التعديل فقرة جديدة إلى المادة (5) تجيز قبول المهنيين بالجيش وفئات أخرى بعقود خاصة وفق القرارات واللوائح المنظمة، لمواجهة الاحتياجات المتزايدة للقوات المسلحة إلى الكوادر المهنية والفنية المتخصصة، وإيجاد أساس قانوني يسمح بالتعاقد معها وفق نظم تتلاءم مع طبيعة أعمالها، بما يوفر المرونة في استقطاب الكفاءات والمحافظة عليها.
واستحدث التعديل كذلك بنداً جديداً برقم (5) في المادة (82)، أضاف نوعاً جديداً من الإجازات يشمل الإجازة الخاصة بمرتب كامل أو مخفض أو من دون مرتب، بهدف توفير إطار قانوني يمنح الإدارة العسكرية المرونة اللازمة للتعامل مع الحالات التي تستوجب منح إجازة خاصة، وفق الضوابط التي تنظمها اللوائح والقرارات، وبما يحقق التوازن بين مصلحة العمل والظروف التي قد تستدعي منح تلك الإجازات.
ونصت المادة الثالثة على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام المرسوم بقانون، فيما ألزمت المادة الرابعة رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكامه، على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.