صدور مرسوم بتعديل قانون "المناقصات العامة"
Add as Preferred Source on Googleنشرت الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، اليوم الأحد، المرسوم بقانون رقم 94 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.
وتضمنت التعديلات رفع الحد المالي للعقود التي يجوز للجهات العامة إبرامها دون إذن من الجهاز المركزي للمناقصات العامة إلى مليون دينار، وإعادة تنظيم لجان الشراء في مؤسسة البترول الكويتية والشركات المملوكة لها بالكامل، ووضع شروط خاصة لتسهيل دخول أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات.
كما شملت التعديلات قواعد تصنيف متعهدي المقاولات العامة، وحظر استخدام الوكيل المحلي أو الوكيل بالعمولة في إجراءات التعاقد، وتنظيم فحص العينات والعطاءات في الحالات الفنية، وإعطاء أولوية في بعض عمليات الشراء لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تنظيم التظلمات وإلزام المقاول الأجنبي بشراء نسبة من المنتجات المدرجة في الدليل الصناعي.
وتضمن المرسوم المواد التالية:
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد أرقام (2 / ثالثاً البند 3، 5، 19 / البند أولاً، 26، 31، 39 (البندين 1، 2)، 41 (الفقرة الثانية)، 49 (الفقرة الثانية)، 62، 62 مكرر، 78، 87) من القانون رقم 49 لسنة 2016 المشار إليه، النصوص الآتية:
مادة (2 / ثالثاً البند 3)
3- مؤسسة البترول الكويتية والشركات المملوكة لها بالكامل فيما يتعلق بمجالات الشراء المتعلقة (أصناف - مقاولات - خدمات)، يختص الجهاز بعقود الشراء التي تنفذ داخل دولة الكويت والتي تزيد قيمتها على عشرين مليون دينار كويتي وفقاً لأحكام هذا القانون، وتشكل لجان شراء بمؤسسة البترول الكويتية والشركات المملوكة لها بالكامل تختص بالعقود التي تقل قيمتها عن ذلك، على أن تحال محاضر عقود الشراء التي تجريها هذه اللجان إلى كل من الجهاز وديوان المحاسبة ووزارة المالية. كما تختص هذه اللجنة بوضع شروط خاصة لتسهيل تأهيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويجوز زيادة النصاب المشار إليه بالفقرة السابقة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية.
ومع مراعاة أحكام المادة (152) من الدستور، يستثنى من أحكام هذا القانون كافة العمليات النفطية، أياً كانت قيمتها.
وتباشر لجان الشراء المشار إليها نشاطها ويتم التظلم من قراراتها، وفقاً للقواعد والإجراءات والرسوم التي يقرها مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، مع مراعاة مبادئ الشفافية والإفصاح والالتزام والحوكمة والعدالة وتكافؤ الفرص وعدم تضارب المصالح، بهدف الاستغلال الأمثل لأموال مؤسسة البترول الكويتية والشركات المملوكة لها، ولا تسري أحكام هذا القانون إلا فيما خلت منه هذه القواعد والإجراءات وبما لا يتعارض معها.
وللمجلس الأعلى للبترول الحق في أن يأذن للمؤسسة أو لإحدى الشركات المملوكة لها بالكامل بشراء أو استيراد أصناف أو تكليف مقاولين بإجراء أعمال على نحو عاجل بسبب طبيعة المواد أو الأعمال المطلوبة أو بسبب ظروف ملحة أو طارئة، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يقرها دون التقيد باتباع أي قواعد أو إجراءات معمول بها، على أن يقوم رئيس مجلس إدارة المؤسسة بإخطار المجلس الأعلى للبترول بالعقود التي تبلغ قيمة التعاقد في أمر اجتماع تال له.
مادة (5)
يتألف مجلس إدارة الجهاز من:
أ- سبعة أعضاء يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد، ويعين من بينهم رئيساً ونائباً للرئيس متفرغين على أن تنتهي مدة ثلاثة أعضاء من المجلس المشكل لأول مرة بعد سنتين من التعيين دون أن يكون من بينهم الرئيس ونائبه، ويصدر مرسوماً بتحديد من تنتهي مدة عضويتهم وتعين من يحل محلهم لمدة أربع سنوات، ويحدد مجلس الوزراء مكافآتهم ويكون إعفاؤهم بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المختص.
ويشترط في الأعضاء أن يكونوا كويتيين من ذوي النزاهة ومن أصحاب الخبرة والتخصص في الشؤون الهندسية والنفطية والطبية والاقتصادية وفي المجالات ذات الصلة بعمل الجهاز، وألا يكون قد صدر بشأنهم حكم نهائي بشهر الإفلاس أو حكم بالإدانة في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ب- ممثل لإدارة الفتوى والتشريع.
ج- ممثل لوزارة المالية.
د- ممثل للجهة الحكومية التي ستشرف على تنفيذ المناقصة دون أن يكون له حق التصويت.
ويكون اختيار ممثل كل جهة من الجهات الواردة في البنود (ب، ج، د) دورياً ولمدة أقصى سنتين لممثل الجهة.
ولمجلس الإدارة الاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة سواء من الجهة صاحبة الشأن أو من غيرها، وذلك لاستيضاح أي من الأمور التي تتعلق مباشرة باختصاصاته دون أن يكون له حق التصويت.
مادة (19 / البند أولاً)
أولاً: يجوز للجهات العامة التي تسري عليها أحكام هذا القانون أن تتعاقد لأي غرض من الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون بدون إذن من الجهاز بالطريقة المناسبة وفقاً للتعاميم التي تصدرها وزارة المالية حسب احتياجات الجهة صاحبة الشأن إذا لم تزد قيمة التعاقد على (1,000,000/- د.ك) مليون دينار كويتي.
ولا يجوز أن يتم التعاقد من هذا الوجه عن ذات الأصناف أو الأعمال بما يجاوز هذا النصاب خلال السنة المالية.
ويجوز لها أن تتعاون في ذلك مع إدارة نظم الشراء وفقاً لقواعد ونظم الشراء الجماعي الذي تقوم به الإدارة المذكورة.
ولا يجوز في تطبيق أحكام الفقرة السابقة تجزئة الصفقة الواحدة لصفقات بقصد إنقاص قيمتها إلى الحد الذي ينأى بها عن الخضوع لاختصاص الجهاز، على أن تزود الجهة صاحبة الشأن وزارة المالية بتقارير دورية كل ستة أشهر بالتعاقدات التي تتم في حدود النصاب المشار إليه.
ويعاد النظر بقرار من مجلس الوزراء بالزيادة أو النقصان لقيمة التعاقد المشار إليه بناء على توصية من المجلس.
مادة (26)
تقوم لجنة التصنيف بتصنيف متعهدي المقاولات العامة إلى أربع فئات حسب قدراتهم المالية والفنية، ويضع الجهاز شروطاً خاصة لتسهيل دخول أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للفئة الرابعة.
ويعاد تقييم التصنيف وفقاً للأسس والمعايير التي وضعتها لجنة التصنيف دورياً.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواعيد تقديم طلبات وإجراءات التسجيل والتصنيف، وشروط كل منهم، وفئات التصنيف، والنظر فيها، ومواعيد وإجراءات التظلم من القرارات الصادرة بشأنها.
ولا يغني التصنيف عن إجراءات التأهيل للمناقصين وعلى الجهة صاحبة الشأن اتخاذ هذه الإجراءات للتأكد من أن المناقصين مؤهلين لتنفيذ العقد.
مادة (31)
مع مراعاة القانون رقم (1) لسنة 2016 والقانون رقم (116) لسنة 2013 المشار إليهما، وما تقرره الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، يشترط فيمن يتقدم بعطاء في المناقصات العامة أو المحدودة أو في حالات الممارسة والتعاقد المباشر ما يلي:
أولاً: أن يكون - فرداً أو شركة - مقيداً في السجل التجاري.
ثانياً: أن يكون مسجلاً في سجل الموردين أو المقاولين أو حسب طبيعة المناقصة أو الممارسة أو التعاقد المباشر.
وفي حال كان مقدم العطاء أجنبياً، فلا تسري في شأنه أحكام البند أولاً من هذه المادة وأحكام المادة (23) من المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 المشار إليه، وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية.
ويحظر استخدام الوكيل المحلي أو الوكيل بالعمولة بكافة إجراءات التعاقد، وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بعد التنسيق مع الجهات ذات الصلة.
مادة (39)
1- يجب قبل طرح توريد الأصناف أو مقاولات الأعمال في المناقصة العامة، وبعد إعداد التصاميم النهائية وفصل أعمال التصميم عن الأعمال الإنشائية ما لم تقتض طبيعة الأعمال غير ذلك، أن تقوم الجهة صاحبة الشأن بإعداد وثائق المناقصة وتقوم بوضع مواصفات تفصيلية عن كل صنف أو أداء كل عمل ونطاق عملية الشراء والوقت المحدد لتنفيذ العقد ومكانه ومعايير تقييم العطاءات، كما تضع التعليمات اللازمة إلى المقاولين والرسومات وجداول الكميات الدقيقة التي تبين أفراد البنود وجداول الأسعار، وتراعي في ذلك المواصفات القياسية العالمية ومواصفات الديوانات الحكومية.
2- تحدد اللائحة التنفيذية حالات اقتضاء رسوم عن توفير وثائق المناقصة للراغبين في الاشتراك فيها.
مادة (41 / الفقرة الثانية)
ويجوز للمجلس أن يكلف من يراه مناسباً بالجهاز بفحص العينات من النواحي الفنية في العطاءات المقدمة ومدى مطابقتها للشروط المعلنة، وكذا للتحقق من توافر شروط الكفاية الفنية، وللمجلس الاستعانة بمن يرى الاستئناس برأيهم من أهل الخبرة، ويقدم المختص تقارير نتائج أبحاثه وتوصياته إلى المجلس.
مادة (49 / الفقرة الثانية)
وتعاد المظاريف للجهاز، وللمجلس أن يستعين بمن يراه مناسباً بالجهاز لإبداء الرأي متى تطلب الأمر ذلك. ولا تفض المظاريف المالية لهذه العروض إلا بعد ورود التوصية الفنية بشأنها، وتعاد المظاريف المالية للعروض الفنية غير المقبولة إلى أصحابها دون فضها.
مادة (62)
مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي وافقت عليها دولة الكويت، يتولى مجلس الوزراء تحديد الوزير المختص أو الجهة العامة المعنية بإصدار قرار بشأن تنظيم أحكام المنتجات التي تقرر لها أولوية في مشتريات الجهات العامة.
مادة (62 مكرر)
وعلى المجلس أو الجهة المختصة بالشراء الترسية على العطاءات المقدمة من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة متى ما كانت مطابقة للمواصفات والشروط وكانت الأسعار المقدمة بما لا تزيد على (10%) من أقل العطاءات المقبولة.
ولا يجوز لمقدم العطاء الجمع بين الأولوية المقررة للمنتجات وفقاً لأحكام المادة (62) وأولوية الترسية المقررة بموجب الفقرة السابقة في ذات المناقصة، وللمجلس في هذه الحالة تحديد الترسية وفقاً لما يراه لإحدى الاعتبارين.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط مشاركة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عمليات الشراء التي تسري عليها أحكام هذا القانون.
مادة (78)
تنشأ لجنة للتظلمات من قرارات المجلس، تلحق بمجلس الوزراء، تتكون من خمسة أعضاء من خبراء متخصصين قانونيين وماليين وفنيين، يصدر بتسميتهم مرسوم - بناء على ترشيح الوزير المختص - لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.
ويجوز لكل ذي شأن التظلم أمام لجنة التظلمات من قرارات المجلس خلال سبعة أيام عمل من تاريخ نشرها أو إخطار ذوي الشأن بها أيهما أسبق.
وعلى الجهاز موافاة اللجنة بالمستندات والمعلومات المتعلقة بالتظلم المعروض على اللجنة فور طلبها منه.
وتتولى اللجنة دراسة التظلم المعروض عليها والبت فيه وإصدار قرار مسبب فيه دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات الترسية في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم التظلم إليها، وفي حال قبول التظلم تعاد الأوراق إلى المجلس لاستكمال الإجراءات وأعمال شؤونه وفقاً للسلطة المقررة قانوناً بمراعاة قرار اللجنة، ويتم إخطار الجهاز بما تم تنفيذه.
وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجنة وتقديم التظلم ودراسته والبت فيه وإخطار المتظلم والجهاز بقرارها، وحالات رد رسوم التظلم، وفي جميع الأحوال يجوز للجنة وقف إجراءات عملية الشراء لحين الفصل بالتظلم.
مادة رقم (87)
مع مراعاة الأحكام المقررة قانوناً بالنسبة للاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي، تراقب الجهة صاحبة الشأن التزام المقاول الأجنبي أو المحلي بشراء ما لا يقل عن 30% من المنتجات المدرجة بالدليل الصناعي الصادر عن الهيئة العامة للصناعة.
وإذا تعذر توافرها جاز شراؤها من الموردين المحليين المسجلين في قوائم الموردين بالجهاز على أن يثبت ذلك بإيصالات معتمدة للجهات التي تم الشراء منها.
كما تراقب الجهة صاحبة الشأن التزام المقاول الأجنبي بأن يسند ما لا يقل عن 30% من أعمال المقاولة التي ترسى عليه إلى مقاولين محليين من المسجلين في قوائم تصنيف المقاولين بالجهاز في الفئات المختلفة، على ألا يخصص منها نسبة 10% لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حسب طبيعة المقاولة أو المقاولين المسجلين والمصنفين لدى بلدية الكويت أو مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها بعد الحصول على موافقة الجهة المشرفة على تنفيذ المقاولة، ويجوز زيادة أو تخفيض هذه النسبة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الجهاز.
المادة الثانية
يضاف إلى المادة (1) من القانون رقم 49 لسنة 2016 المشار إليه التعريف الآتي:
العمليات النفطية: كافة العمليات الفنية المرتبطة باستكشاف النفط والغاز وإنتاجه ومعالجته وتصديره، وتشمل على الأخص كافة العمليات والمراحل اللازمة للاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز وتطوير الحقول وحفر وصيانة الآبار الهيدروكربونية، وإنتاج المواد الهيدروكربونية ومعالجة وتخزين ونقل وتحميل وشحن وبيع وشراء النفط والغاز ومشتقاتهما والمواد الكيميائية ومنتجات البتروكيماويات ومشتقاتها ومستخرجاتها بما في ذلك كافة الخدمات التشغيلية والتخصصية المرتبطة بها.
المادة الثالثة
1- تلغى المادة (7) من القانون رقم 49 لسنة 2016 المشار إليه.
2- كما يلغى كل حكم في التشريعات الأخرى، يخالف أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (31) المستبدلة بموجب هذا المرسوم بقانون.
3- ولا تسري أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم بقانون على عمليات الشراء التي أعلن عنها قبل نفاذه، عدا المادتين رقمي (62) و(62 مكرر).
المادة الرابعة
يستمر مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بتشكيله القائم وقت نفاذ هذا المرسوم بقانون حتى انتهاء مدته، ويخضع تشكيل المجلس التالي لأحكام المادة (5) المستبدلة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم بقانون.
المادة الخامسة
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة صدر بهدف تنظيم عمليات الشراء والمناقصات التي تقوم بها الجهات الحكومية في إطار من الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين، إلا أن التطبيق العملي لبعض نصوصه كشف عن صعوبات وإشكاليات أثرت سلباً في سير العمل على النحو المنشود.
وبينت أن التعديلات جاءت بهدف تيسير الإجراءات على الجهات العامة والمتعاملين معها، وتعزيز مرونة الجهات المعنية في التعامل مع الوقائع العملية، وضمان تنفيذ إجراءات المناقصات العامة بسرعة وكفاءة وشفافية وعدالة.
وأشارت إلى تعديل المادة (2 / ثالثاً البند 3) برفع النصاب المالي للعقود التي تختص بها لجان الشراء في مؤسسة البترول الكويتية والشركات المملوكة لها بالكامل، مع جواز زيادة هذا النصاب بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة، واستبدال وحدة الشراء بلجان شراء، على أن تعمل وفق القواعد والإجراءات التي يقرها مجلس إدارة المؤسسة، مع مراعاة مبادئ الشفافية والإفصاح والالتزام والحوكمة والعدالة وتكافؤ الفرص وعدم تضارب المصالح.
كما أجاز التعديل للمجلس الأعلى للبترول الإذن لمؤسسة البترول الكويتية أو إحدى الشركات المملوكة لها بالكامل بشراء أو استيراد أصناف أو تكليف مقاولين بأعمال عاجلة بسبب طبيعة المواد أو الأعمال المطلوبة أو الظروف الملحة أو الطارئة.
وشملت التعديلات المادة (5) المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة الجهاز، بإلغاء عضوية ممثلي الجهات المختصة بشؤون التخطيط في الدولة والهيئة العامة للقوى العاملة والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تعديل البند المتعلق بممثل الجهة الحكومية المشرفة على تنفيذ المناقصة بالنص على ألا يكون له حق التصويت.
وتضمنت التعديلات كذلك رفع الحد الأقصى لقيمة التعاقد الذي يجوز للجهات العامة إبرامه دون إذن من الجهاز إلى مليون دينار، مع حذف الإشارة إلى التنسيق مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت المذكرة أن المادة (26) عُدلت بشأن تصنيف متعهدي المقاولات العامة بإضافة حكم يقضي بإعادة تقييم التصنيف دورياً وفقاً للأسس والمعايير التي تضعها لجنة التصنيف.
وحظرت التعديلات استخدام الوكيل المحلي أو الوكيل بالعمولة في جميع إجراءات التعاقد، وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بعد التنسيق مع الجهات ذات الصلة.
كما تناول التعديل فصل أعمال التصميم عن الأعمال الإنشائية متى اقتضت طبيعة الأعمال ذلك، وإجازة الجمع بينهما متى اقتضت طبيعة الأعمال خلاف ذلك، مع استبدال عبارة "المشروعات الصغيرة والمتوسطة" بعبارة "أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة" في وثائق المناقصة.
وشملت التعديلات المادتين (41) و(49) باستبدال عبارة "من يراه مناسباً" بعبارة "القطاع الفني"، كما أسند تعديل المادة (62) سلطة تحديد المنتجات التي تقرر لها أولوية في عمليات الشراء إلى مجلس الوزراء من خلال تكليف الوزير المختص بالسياسات الاقتصادية والصناعية أو الجهة العامة المعنية بإصدار قرار يحدد تلك المنتجات.
وأجاز تعديل المادة (62 مكرر) إرساء المناقصة على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة متى كانت العطاءات مطابقة للشروط والمواصفات، وكانت الأسعار المقدمة لا تزيد على 10% من أقل العطاءات المقبولة، مع عدم جواز الجمع بين أولوية المنتجات وأولوية الترسية في المناقصة ذاتها.
كما أعاد تعديل المادة (78) تنظيم لجنة التظلمات وقواعد وإجراءات عملها وتقديم التظلم ودراسته والبت فيه وإخطار المتظلم والجهاز بقرارها، وأجاز للجنة وقف إجراءات عملية الشراء لحين الفصل في التظلم.
وأوضحت المذكرة أن المادة (87) عُدلت لإلزام المقاول بشراء ما لا يقل عن 30% من المنتجات المدرجة في الدليل الصناعي الصادر عن الهيئة العامة للصناعة.
وأضافت المادة الثانية تعريفاً للعمليات النفطية، فيما ألغت المادة الثالثة المادة (7) الخاصة بالقطاع الفني وكل حكم يخالف الفقرة الأخيرة من المادة (31) المستبدلة، ونصت على عدم سريان أحكام المادة الأولى على عمليات الشراء المعلن عنها قبل نفاذ المرسوم بقانون، باستثناء المادتين (62) و(62 مكرر).
ونصت المادة الرابعة على استمرار مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بتشكيله القائم حتى انتهاء مدته، على أن يخضع تشكيل المجلس التالي للأحكام الجديدة، فيما قضت المادة الخامسة بالعمل بالمرسوم بقانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.