الاثنين 28 سبتمبر 2026
39°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
'التمييز': لا حد أقصى لعدد مستحقي منحة الـ10 آلاف دينار من ذوي الإعاقة في الأسرة الواحدة
play icon
المحلية   -   أمن وقضاء

"التمييز": لا حد أقصى لعدد مستحقي منحة الـ10 آلاف دينار من ذوي الإعاقة في الأسرة الواحدة

Add as Preferred Source on Google
Time
الاثنين 28 سبتمبر 2026

حسمت محكمة التمييز النزاع بشأن رفض بنك الائتمان الكويتي صرف منحة الـ10 آلاف دينار لأحد الأبناء من ذوي الإعاقة، بسبب سبق صرف المنحة لمستحقين آخرين على السكن ذاته، مؤكدة عدم وجود حد أقصى لعدد المستحقين للمنحة في الأسرة الواحدة.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن القانون رقم 8 لسنة 2010 لم يضع حداً أقصى لعدد المستحقين للمنحة داخل المسكن الواحد، وأن القيد السابق الذي كان يقصر صرفها على اثنين من الأبناء أُلغي، ومن ثم لا يجوز الاستمرار في تطبيقه من دون سند قانوني.

وأشارت إلى أن المادة 9 من اللائحة التنفيذية لقانون الإعاقة نصت على استحقاق الشخص ذي الإعاقة الشديدة والمتوسطة أو ذويه منحة مقدارها 10000 دينار، زيادة على قيمة القرض الإسكاني المخصص للأشخاص من غير ذوي الإعاقة، بغرض بناء السكن وفقاً لما يحتاجونه من مواصفات خاصة، فيما يستحق الأشخاص ذوو الإعاقة البسيطة أو ذووهم مبلغ 5000 دينار، وذلك من بنك الائتمان الكويتي بموجب الاتفاق المبرم بينه وبين الهيئة.

وبيّنت المحكمة أن المشرع منح الأشخاص ذوي الإعاقة، متى توافرت فيهم شروط التمتع بالرعاية السكنية، الحق في منحة مقدارها 10000 دينار زيادة على قيمة القرض الإسكاني المخصص لأقرانهم من غير ذوي الإعاقة، بصرف النظر عما إذا كان ذووهم قد تمتعوا بتلك الزيادة، حتى إذا تجاوز عدد الأبناء من ذوي الإعاقة الذين صرفت لهم المنحة اثنين.

وأوضحت أن النص جاء عاماً مطلقاً، فلا يجوز تقييده أو تخصيصه بعدد اثنين فقط من الأبناء المستحقين، عملاً بقاعدة أن المطلق يؤخذ على إطلاقه، وذلك بعد إلغاء القيد الوارد في القرار رقم 320 لسنة 2014 الذي كان يقصر المنحة على اثنين فقط من الأبناء.

ورأت المحكمة أن الحكم المطعون فيه، إذ قضى برفض دعوى الطاعن استناداً إلى عدم أحقيته في صرف المنحة المقررة زيادة على القرض الإسكاني لسبق صرفها لابنة المعاق ووالدته المعاقة، خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يستوجب تمييزه.

وانتهت "التمييز" إلى إلغاء الحكم السابق وإلزام بنك الائتمان بصرف منحة قدرها 10000 دينار للمستحق، رغم سبق صرف المنحة لغيره، تطبيقاً لقاعدة أن النص المطلق يؤخذ على إطلاقه ولا يجوز تقييده من دون نص.

من جانبه، أشاد المحامي علي الدويخ بالحكم، معتبراً أنه أرسي مبدأً حاسماً ومهماً ومنصفاً لحقوق ذوي الإعاقة في المطالبة بمنحة الـ10000 دينار من دون تحديد عدد معين للمستحقين، بما يفتح الباب أمام الكثير من الحالات المماثلة.

آخر الأخبار